الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق لـ 22 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

مرسوم تنفيذي يؤكد أن المساس بشرف العائلات الجزائرية وخصوصيتها خط أحمر

حظر كل إهانة لشخص الرئيس أو رموز الدولة  على القنوات
• لا بث للمعلومات التي تخص الأمن القومي والوحدة الوطنية الا بترخيص
ألزمت الحكومة، بموجب مرسوم تنفيذي، مالكي القنوات الخاصة، على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية. واحترام المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى واحترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطن وكذا حماية الأسرة وكذا حماية الفئات الضعيفة، وأخضع المرسوم بث المعلومات الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين إلى رخصة مسبقة من السلطات المعنية.
حددت الحكومة، بموجب مرسوم، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو الإذاعي، ويلزم المرسوم، المسؤولين على بث البرامج، على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية. وكذا احترام القيم الوطنية ورموز الدولة، كما هي محددة في الدستور، واحترام متطلبات الوحدة الوطنية، والأمن والدفاع الوطنيين، والنظام العام وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للأمة. كما يلزم المرسوم، احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة، واحترام المرجعيات الدينية والمعتقدات والديانات الأخرى، واحترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة للمواطن وكذا حماية الأسرة، وكذا حماية الفئات الضعيفة، ويخضع كل بث للمعلومات الخاصة بمواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين إلى رخصة مسبقة من السلطات المعنية. كما يلزم المرسوم، مسؤولى خدمات الاتصال السمعي البصري، بضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية، ويتعين على مسؤولي الخدمات، فيما يخص الحصص الإعلامية السياسية والعامة، السهر خصوصا على التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أومالية أو دينية أو إيديولوجية، والامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح، والامتناع عن الإشادة بالعنف والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص، سواء كانوا أحياء أو أمواتا.
ويتوجب على أصحاب القنوات، احترام مقررات سلطة الضبط وتطبيقها، وكذا توصيات هيئات مراقبة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية. ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال، السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية، كما يسهر المسؤولون على خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي على أن تستفيد الأحزاب السياسية من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على الوطني.
ويشدّد المرسوم، على ضرورة التأكد من صحة المعلومة، لا سيما عبر اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية مع الإشارة إلى مصدرها، والالتزام بالموضوعية والخلو من أي مبالغة أو استخفاف بالتعليق المرتبط بالوقائع والأحداث العامة، مع تطبيق المعايير المتعلقة بالنقاش المتعارض، ومنها التوازن والصرامة عند أخذ الكلمة، في ظل احترام التعبير التعددي، ولا ينبغي اعتبار إشراك الجمهور بكل الطرق ومنها استطلاعات الشارع، تصويتا يمثل الرأي العام أو مجموعة بعينها، كما يجب ألاّ يخادع المشاهد والمستمع بشأن كفاءة أو سلطة الأشخاص المستجوبين.
و يفرض المرسوم الالتزام بالاعتدال والحياد في عرض حدث نظّمه حزب سياسي أو جمعية معتمدة، بحيث يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا. وعدم تغيير معنى ومضمون الصور في الحصص أو الومضات الإعلامية باللجوء إلى طرق تكنولوجية، وعدم استغلال الصحفيين المتدخلين في الحصص الإعلامية مكانتهم قصد التعبير عن أفكار حزبية أو تيارات فكرية، إذ يجب التمييز بين سرد الوقائع والتعليق، وتفادي كل لبس بين الإعلام والترفيه عندما تتضمن الحصة هذين الصنفين. كما يشدّد المرسوم على احترام حقوق المؤلف والحقوق اﻟﻤﺠاورة، عند بث المصنفات المحمية، ويلزم أصحاب القنوات، بعدم المساس بكرامة الإنسان وحياته الخاصة وشرفه وصحته وأمنه، وعدم المساس بالحياة الخاصة للشخصيات العامة، ومراعاة التحفظ عند بث الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص. وكذا تجنب التساهل عند إثارة مواضيع المعاناة الإنسانية واستغلالها لأغراض ترويجية وإشهارية، وكذا أية معالجة تنتقص من الفرد أو تختزله إلى شيء لا قيمة له، وتجنب إدراج شهادات حول وقائع تتعلق بحياة الأشخاص الخاصة دون الحصول على موافقتهم الصريحة، وفي إطار احترام كرامتهم. ويمنع المرسوم، التطرق اعلاميا، من خلال بث حصص أو صور أو حوارات أو تصريحات أو وثائق تناقش قضايا معروضة أمام الجهات القضائية، ويجب أن يمارس هذا الحق في إطار احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة وسرية التحقيق، ويلتزم المسؤولون على القنوات، بعدم كشف معلومات أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بتحقيق قضائي جار. كما يمنع نشر أو بث ما يدور في جلسات الجهات القضائية للأحداث أو ملخص عن المرافعات والأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها، أو نشر و بث تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض. ويمكن استقاء معلومات من النيابة العامة، مع التقيد بنقل المعلومة دون إضافة أو تحريف تحت طائلة العقوبة. وعدم المساس بأي حال من الأحوال بسلطة القضاء.       
     أنيس ن

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com