لا وجـود لحرية إعـــلام مطلقـــة في كل العـــالم والقـــانـون الـــدولـــي يسمح بوضع بعض القيود
دعا الدكتور مسعود منتري، أستاذ الحقوق بجامعة باجي مختار بعنابة إلى تعزيز التشريعات الحالية المتعلقة بتطبيق قانون الإعلام، بنص إضافي يفرض عقوبات على المصالح الإدارية التي تحجب المعلومة أو تمنع الصحفي من الوصول إليها ‹› باعتبار أن ‹› الحق في الإعلام، حق من حقوق الإنسان ‹›.
وفي مداخلة قدمها خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة مهنيي الصحافة، حول ‘’ تناقل المعلومة في القانون الدولي والداخلي’’، بحضور وزير الاتصال حميد قرين، في المدرسة العليا للصحافة ببن عكنون، شدد منتري على ضرورة تمكين الصحفي من الوصول إلى مصادر الخبر وعدم حرمانه من أي معلومة تهم الرأي العام الوطني وتشكل دائرة اهتمام المواطنين، سيما وأن الدستور ينص في المادتين 50 و51 من دستور البلاد لسنة 2016 - كما اشار، على ‘’ أن نـشـر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية’’ وأن ‘’ الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن’’، ما لم تمس أيضا بحياة الغير، ودعا المحاضر في هذا الصدد إلى استدراك ما عبر عنه بـ ‘’ الثغرة الموجودة حاليا في القانون العضوي للإعلام ‘’ من خلال سن تشريع تكميلي أو إدراج نص تطبيقي جديد يلزم كل المصالح الإدارية للدولة بتسهيل سيولة المعلومة وعدم حجبها.
كما أكد الأستاذ منتري على ضرورة إدراج ضمن هذا التشريع أو النص التطبيقي عقوبات، في شكل غرامات مالية، ضد كل من يمنع أو يحجب المعلومة أو يمارس التعتيم الإعلامي عليها ما لم تكن متعارضة مع القانون أو تمس بثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية وما لم تكن تمس بأمن واستقرار البلد وسيادته ومصالحه الاستراتيجية’’.
وسجل المتدخل بأن مضمون دستور البلاد وكذا مضمون القانون العضوي للإعلام في الشق المتعلق بحرية التعبير والرأي والحق في الوصول إلى مصادر الخبر، تتطابق مع تلك المتضمنة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية، على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 والذي تضمن حق كل شخص بالتمتع بحرية الرأي والتعبير، والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان سنة 1950، والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان سنة1969، والميثاق الإفريقي سنة1979، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه ‘’ لا توجد حرية إعلام مطلقة في كل بلدان العالم ‘’، وأن كل بلد له ‘’ حدود يرسمها لحرية الإعلام ‘’ وقال ‘’ لقد سمح القانون الدولي بشكل عام بوضع بعض القيود على الحق في حرية التعبير لحماية المصالح المختلفة’’، ونوه إلى أن بعض التجارب تمنح الصلاحية للقضاء لمراقبة مدى تطبيق هذه الحدود أو القيود.
و أشار في ذات السياق إلى أن ‘’ مضمون بعض الحدود في قانون الإعلام بالجزائر غير دقيق وليس محددا على غرار ما هو متعلق بحماية المصالح الاقتصادية’’.
وفي تطرقه للحديث عن حرية الرأي أعطى الأستاذ منتري مثالا بحالة فرنسا التي لا تمارس كما قال، أي قيد في ما يتعلق بحرية الرأي وقال ‘’ على خلاف ما هو سائد عندنا ففي فرنسا لا حدود لحرية الرأي ‘’. ع أسابع