صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري و الذي تضمن جملة من التعديلات تخص انتخاب رئيس الجمهورية و نظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم ، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
و قد صادق المجلس الدستوري، مؤخرا، على النظام المحدد لقواعد عمله الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مادة بعد أن كانت 89.
و من أهم التعديلات التي طرأت على هذا النص، وجوب إيداع الراغب في الترشح للرئاسيات تصريح ترشحه بصفة شخصية و التوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري (المادة 48)، بعد أن كانت المادة 28 من النظام القديم تنص، تحت باب رقابة صحة الانتخابات و الاستفتاء و إعلان النتائج، على أنه "تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح" دون أدنى تحديد لكيفية القيام ذلك.
كما عرف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس أيضا إلغاء بعض الأحكام التي كانت تمنح لقرارات هذه الهيئة الدستورية قوة الإلزامية، بعد أن كانت الإدارة و كافة السلطات ملزمة بالخضوع لها و تطبيقها، وفقا للمادة 71 من النظام السابق التي كانت تؤكد على أن "آراء و قرارات المجلس الدستوري نهائية و ملزمة لجميع السلطات العمومية و السلطات الإدارية و القضائية".
و في إطار دخول العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، تم استحداث مواد جديدة تفصّل في كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد، بدء من مرحلة الإخطار و وصولا إلى المداولات الخاصة بإصدار قرارات المجلس و آرائه في هذا الشأن.
واج