ذكر المجلس الدستوري، في بيان له اليوم الثلاثاء، المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر بالأحكام المتعلقة بممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت.
وجاء في البيان أن "المجلس الدستوري يذكر المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، وحرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، طبقا للمادة 182 الفقرة الثالثة، من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادتين 52 و35 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري".
وتنص الأحكام على أنه "يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الطعن في حصة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت ويخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة ترسل إلى المجلس الدستوري".
ويجب أن تتضمن عريضة الطعن "صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وتوقيعه ولقب واسم المترشح الذي يمثله، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج".
واج