الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق لـ 19 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

الأستاذ والباحث في القانون الدستوري بشير بن يحيى للنصر: المحكمة الدستورية تحد من الرقابة السياسية وتعزز الرقابة القضائية

• دسترة الحراك الشعبي يتماشى ومبادئ بناء دولة القانون و الحريات

يرى، بشير بن يحيى  أستاذ جامعي و باحث مختص في القانون الدستوري، أن المقترحات و التعديلات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور، قدمت ضمانات إضافية في مجال الحريات
و ترسيخ الأمن القومي والاستقرار التشريعي، وبالمقابل من ذلك اقترح رفع ما وصفه بـ «القيود» الإدارية عن إنشاء الأحزاب السياسية كون أن الفصل فيها ما يزال بيد وزارة الداخلية التي تنتمي كما أضاف لحكومة بطابع سياسي، معتبرا في شق آخر أن قرار تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية سيحد من الرقابة السياسية ويعزز دور الرقابة القضائية، أما عن دسترة الحراك الشعبي فقال إنه نابع من المبادئ والقيّم التي أقرها الدستور وسلسلة النضالات الشعبية لبناء دولة القانون و الحريات، كما تطرق لعدد من النقاط بالشرح
في هذا الحوار .

حاوره: عثمان بوعبدالله

ورد في ديباجة المسودة، دسترة الحراك الشعبي ما الذي تعنيه بالتدقيق و لماذا وردت في الديباجة و ليس في النصوص والمواد، و هل فيه فرق بينهما؟
 لا يوجد فرق بينهما، ففي دستور 2016 أعطيت للديباجة نفس قيمة النصوص الدستورية، قبلها فعلا لم تكن الديباجة بنفس القيمة و القوة، بل كانت عبارة عن فقرات ذات لغة بليغة.
أعتقد أن دسترة الحراك الشعبي، تأكيد يتماشى مع المبادئ والقيم التي أقرتها الديباجة، وهي النص على أن الشعب الجزائري ناضل ويناضل في سبيل الديمقراطية والحرية، ويعتزم بهذا الدستور أن يبني مؤسسات أساسها مشاركة كل الجزائريين والجزائريات في تسيير الشؤون العمومية في إطار دولة جمهورية ديمقراطية، كما أن مطالب الشعب في الحراك تصب في هذا الجانب لتحقيق مكاسب اضافية من أجل دولة القانون والحريات والديمقراطية، ودولة يشارك في تسييرها الشعب ولا يسيرها مجموعة من الأشخاص، إضافة إلى أن الحراك الشعبي يدخل ضمن سلسلة النضالات لبناء دولة جمهورية ديمقراطية شعبية .   
تضمنت المسودة مقترحات في مجال الحريات والحقوق، فما هو تقييمك لما ورد من تعديلات؟
في الحريات و الحقوق فيه نقطتين أساسيتين، الأمن القانوني و تأسيس الجمعيات و الأحزاب السياسية، ففي النقطة الأولى جاءت المسودة بنصوص أكثر ترسيخا للأمن القومي وهي مسألة مهمة لضمان حفاظ الأفراد على حقوقهم ومراكزهم القانونية المكتسبة في حال عدم دستورية قانون ما، حيث لا يكون للحكم الدستوري في هذه الحالة أثر رجعي على ما اكتسب في ظل القانون المحكوم على عدم دستوريته، و لا يسلب ما تم اكتسابه و هذا ضمان لحقوق الأفراد في ظل ما اكتشف من حقوق، كما أن الأمن القانوني يهدف إلى الثبات و الاستقرار في سن القوانين، فلا يكون تعديل القوانين بشكل سريع، بل يحافظ على استقرار نسبي لسن القوانين، و يمكن في هذه النقطة الاستدلال بقانون الاستثمار الذي عدل عدة مرات، ما عكس عدم الاستقرار التشريعي الذي أثر بالسلب على إمكانيات الاستثمار في الجزائر، لتزايد مخاوف المستثمرين من التعديلات المتكررة ما قلل من الضمانات، وكمثال أخر نأخذ قانون الصفقات العمومية الذي صدر بمرسوم و عدل عدة مرات و هذا أيضا يحتاج إلى ضبط.
نفهم من كلامك أن هذا المقترح سيضع حدا للتعديل المناسباتي أو الظرفي للقوانين و يضع دعامة تشريعية متينة لأي تعديل؟
أكيد، لأنه يهدف إلى الثبات والاستقرار التشريعي وضمان الحقوق والمكتسبات للأفراد، مثلا قبل سنوات تم إنشاء محافظة الجزائر الكبرى، و هي مخالفة للدستور، لأنه يقر في نصوصه على أن الجماعات المحلية هي البلدية و الولاية و لا توجد محافظات، و بعدما أخطر حينها المجلس الدستوري بعدم دستورية المحافظة، اضطر إلى تأكيد ذلك و إلغاء العمل بنظام المحافظة، وهذا لا يعني أن أثر حكم أو قرار المجلس الدستوري سيلغي الحقوق المكتسبة في ظل المحافظة، بمعنى عدم إلغاء القرارات الادارية والمراكز والمناصب المكتسبة للأفراد وغيرها من الامتيازات والحقوق في تلك الفترة.
ننتقل إلى الشق المتعلق بتأسيس و إنشاء الجمعيات فما رأيك في المقترحات التي تضمنتها المسودة؟
تأسيس الجمعيات، فيه تطور نوعي فيما يخص حرية إنشائها، بحيث استبدل مطلب الترخيص من الإدارة بمبدأ التصريح بالتأسيس، لكن هنا ينبغي تحديد معنى التصريح هل هو إعلام وإخطار الجهات الإدارية بإنشاء جمعية أم هو إذن بالتأسيس، كما يجب أن يكون رفض إنشاء جمعية أو تنظيم مظاهرة أو اجتماع عمومي يستند إلى ضوابط محددة و يتم ذكرها، أي لا يكون رفض التأسيس مبني على أسباب غامضة ومطاطية، بل لا بد من تحديد سبب واضح و صريح للرفض كأن تكون مبادئ و أهداف الجمعية مخالفة للدستور.
هناك تطور أيضا فيما يتعلق بمقترح حل الجمعية بقرار قضائي، لأنه يتم حاليا بقرار إداري من طرف الوالي، الذي باستطاعته حل أي جمعية في حال تبين أنها تخالف القانون حسب تقدير الإدارة ويتم الحل مباشرة دون اللجوء للقضاء، أما في مسودة الدستور تم وضع مقترح يكون فيه الوالي بحاجة إلى عرض طلب حل أي جمعية يرى أنها مخالفة للقانون عن طريق العدالة، وهذا أعتقد أنه ضمانة لممارسة النشاط الجمعوي.
و ماذا عن إنشاء الأحزاب السياسية، و ما تضمنته المسودة من ضمان للمساواة بين الأحزاب ؟
في هذا الجانب، نقترح ألا تختص الجهات الإدارية بتلقي طلبات إنشاء الأحزاب السياسية و الفصل فيها، بمعنى منح ضمانات أكثر بوضع صلاحيات البث في قرار تأسيس الأحزاب بعيدا عن " القيود" و خارج "القبضة الحديدية" للإدارة ممثلة في وزارة الداخلية، لأنها تنتمي إلى حكومة حزبية، تتكون من حزب أو ائتلاف أحزاب و بالتالي لا يتوفر فيها عنصر الحياد، ولذلك من الأفضل أن يكون البث في تأسيس الأحزاب من اختصاص لجنة تتكون من عدد من القضاة، مع ممثل من وزارة الداخلية باعتبار أن الهيئة القضائية مختصة في القانون وهي المخولة قانونا للفصل فيما إذا كان الحزب مطابقا للقانون أم لا وليس جهة إدارية .
أما الاقتراح الثاني يتمثل في أن تخول المحكمة الدستورية، للنظر في الطلبات طالما أنها المختصة في الفصل في تطابق القوانين و التنظيمات مع الدستور، وبالتالي فالأجدر أن تنظر في مطابقة القانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي ومبادئه لأحكام الدستور وهي المخولة في ذلك بمنح الاعتماد أو الرفض.
ما يوجد حاليا هو نفس محتوى النصوص و المواد، أي لم يتم تعديل المواد المتعلقة بإنشاء الأحزاب، فبالرجوع مثلا للمادة 57 هي نفسها المادة رقم 52 سابقا، والتي تنص على أن حق إنشاء الأحزاب السياسية مضمون، في حين أضيفت "جزئية" في المسودة، و هي أن الدولة تضمن المعاملة المنصفة مع جميع الأحزاب السياسية، وهي إضافة واحدة بمعنى أن مسالة التموين و التعامل ستكون بالإنصاف مع جميع الأحزاب أما إجراءات التأسيس بقيت نفسها.
فيما يتعلق بمقترح بقاء القاضي بالمكان المعين فيه، فما رأيك؟ هل توفير الاستقرار للقضاة سيعزز دولة القانون أم أنه سيؤثر على سير العدالة ؟
الضمانة ليست في عدم النقل والتحويل بل في عدم العزل، إلا في حال المجلس الأعلى للقضاء، لكن تعيين القضاة لا بد أن يكون مبني على أساس المساواة، فمثلا عند تعيين قاض يقطن بالجنوب في الشمال أو العكس، بولاية أو منطقة بعيدا عن أهله وعائلته وتتركه طول فترة الخدمة بها، فهنا تقع عدم المساواة وتكافؤ الفرص، و بالتالي نقل وتحويل القضاة إجراء عادل، فقط يجب أن يكون مضبوطا بتحديد المدة مثلا خمس سنوات، مع مراعاة الظروف الاجتماعية، بإجراء حركة التحويلات نهاية شهر جوان، ليكون بمكان العمل الجديد مع بداية الدخول المدرسي و ذلك لضمان الاستقرار العائلي.
زيادة على ما سبق ذكره، عندما يبقى القاضي في مكان واحد لمدة طويلة، سوف لن يكون بمعزل عن المحيط ويكون علاقات، يمكن أن تؤثر على سير عمله، لكن وكما هو متعارف عليه، العمل في المرفق العام يخضع للحركة النقلية والتحويلات، كما الإداريين و غيرهم من أجل السير الحسن للمرفق.
هناك مقترح بتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، ما الفرق بينهما و أيهما أكثـر ضمانة ؟
أولا المحكمة الدستورية هي رقابة دستورية ذات طابع قضائي عكس المجلس الذي له طابع سياسي، لأنه يتكون من أربعة أعضاء من تعيين رئيس الجمهورية و04 أعضاء من الغرفتين (البرلمان و مجلس الأمة) و 04 من الهيئة القضائية أي ثمانية أعضاء مقابل أربعة و بهذا يغلب على تشكيلة المجلس الدستوري الطابع السياسي.
في عرض الأسباب للمقترح بمسودة الدستور نجد أن نقص الرقابة السياسية هو ما أدى إلى وضع مقترح المحكمة الدستورية، وكما هو معلوم ففي دستور 2016 نص على أنه و في حال عدم مطابقة أي نص يمكن الدفع بعدم الدستورية، وجاء بعده القانون العضوي 18-16 الذي ينظم رقابة الدفع بعدم الدستورية، أين أصبح بإمكان المواطن أن يباشر إجراءات الدفع بعدم دستورية القانون للحكم في النزاع وهو قرار يدخل في إطار الرقابة القضائية على القوانين وليس الرقابة السياسية، ما جعل هذا المقترح بالتحويل حسب ما تضمنه شرح الأسباب في المسودة، و هو أن الجمع بين نوعي الرقابة سياسية و قضائية لا يتماشى مع ما نص عليه دستور 2016.
 بقي الإشكال في التشكيلة حسب المقترح و إن كان فيه بعض الأنظمة التي تسمح لرئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه تعيين أعضاء في اللجنة لكن الأفضل هو مادام المحكمة الدستورية ستراقب عمل السلطة التشريعية والتنفيذية وكل ما يصدر منها من قوانين و تنظيمات ومراسيم، ولأنها تصدر بمبادرة من البرلمان أو رئيس الجمهورية، ونحن نعلم أن الحكومة لديها الحق في المبادرة بالتشريع، و اذا كان لها الحق في نفس الوقت لتعيين أعضاء في المحكمة الدستورية التي تراقب النصوص القانونية التي وضعت بمبادرة منها، فيصبح من المفروض لكي تؤدي الهيئة دورها على أحسن ما يرام أن تكون أغلبية أعضاء المحكمة قضائية لأنها ذات طابع قضائي والاجراءات التي تكون أمامها في تحريك الدعوى الدستورية تخضع للإجراءات القضائية و بالتالي الأجدر بتسييرها هم القضاة، و لا بأس لرئيس الجمهورية أن يقترح أعضاء بكفاءات من ذات الاختصاص في المحكمة، من دون تأثير على طبيعة التشكيلة التي يفترض فيها أن تكون قضائية أما رئيس المحكمة فينتخب من بين الأعضاء.
هل نفهم من كلامك أن المحكمة الدستورية أفضل من المجلس الدستوري؟
لا يوجد حكم مطلق بتفضيل أحدهما، بل المحكمة الدستورية فيها إجراءات وإمكانيات أكبر لتحريك الرقابة القضائية من المجلس الدستوري المقيد بإشكالية المعنيين بالإخطار من طرف السلطات ممثلة في رئيس الجمهورية، الوزير الأول، رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة، أو مجموعة من النواب في البرلمان، لكن لنفترص لو يتم سن قوانين تمس بحرية الأفراد و لا يتم الإخطار بها من طرف هذا الجهاز، فكيف سيتم التعامل معها، خاصة و أن دستور 2016 دعا إلى الدفع بعدم الدستورية لأنها هي الوسيلة الكفيلة للطعن في القوانين التي تمس بحرية الأفراد، ومن ذلك تعديلها أو إلغائها واستبعادها عن طريق الدفع كألية رقابية، فالمحكمة الدستورية ربما هي الأفضل لأن القضاة باعتبار أنهم مكلفون بتطبيق القانون و بالتالي هم أولى سواء كان القانون عادي أو عضوي مخالف للدستور أو أي تنظيم يخالف القانون الأساسي، هم من يتصدوا بالاعتراض و فرض رقابتهم، كما أن رقابة المحكمة الدستورية تسمح أيضا للأفراد إثارة مسألة عدم دستورية أي قانون، دون الحاجة إلى أن يقوم الشخص بطلب للمحكمة أو المجلس، وإحالته للمحكمة العليا و المجلس الأعلى ثم إلى المجلس الدستوري، و هذا ما يستهلك الكثير من الوقت والاجراءات، لكن في حال المحكمة الدستورية يكون بمقدور أي مواطن الدفع مباشرة و رفع دعوى أمامها وفقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية.
ع/ بوعبدالله

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com