الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يشرح الإجراءات القانونية ويؤكد: عقوبــــة عــــدم وضـــــع الكمـــامــــــة قد تصـــــــل إلى خمس سنوات حبسا


أكد أمس النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، لطفي بوجمعة، أن العقوبة المترتبة عن عدم الالتزام بإجبارية وضع الكمامة قد تصل إلى خمس سنوات حبسا، موضحا أن الجهات القضائية بإقليم الاختصاص قد سجلت مئات الملفات، في حين ذكر أن نزلاء المؤسسة العقابية ببوالصوف ينتجون الكمّامات، كما اعتبر أن إجبارية القناع الواقي لا يلغيها رفع الحجر الصحي من الناحية القانونية.
ونشط النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ندوة صحفية شرح فيها مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض إجبارية وضع الكمامات، حيث استهلها بالإشارة إلى أنها أصبحت إجبارية بموجب المرسوم التنفيذي الوارد في العدد 30 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 21 ماي، الذي عدل المرسوم التنفيذي الصادر يوم 24 مارس. وأضاف المتحدث أن القانون لا يفرق بين إهمال وضع الكمامة أو رفضها، مشيرا إلى أنه حددها بالكمامات المنتجة صناعيا أو حِرفيّا، فيما اعتبر أن العقوبة المترتبة عن عدم وضع الكمامة ستطبق على المواطنين الذين يستعملون أوشحة أو أجزاء من ملابسهم لتغطية الأنف والفم، لأنها لا تعتبر أقنعة واقية.
ويترتب عن عدم التقيد بإجراء وضع الكمامة عقوبات تتراوح بين المخالفة والجنحة، مثلما شرح النائب العام للمجلس ووصفها بـ”الخطيرة”، حيث قال إن من لا يضع كمامة سيكون مرتكبا لمخالفة من ناحية المبدأ بسبب “عدم الالتزام بمرسوم تنفيذي”المنصوص عليها في أحكام المادة 459 من قانون العقوبات، التي تورد أن كل من يخالف المراسيم والقرارات المعدة قانونا من طرف السلطة الإدارية “يُعاقب بغرامة مالية من عشرة إلى عشرين ألف دينار ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر”، فيما أشار إلى إمكانية رفع درجة خطورة الفِعل المذكور إلى الجنحة المنصوص عليها في المادة 290 مكرر في حال تبين أن هذه المخالفة تعرض حياة الآخرين للخطر.
وتنص المادة الأخيرة على معاقبة من يعرض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالحبس ما بين ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية من ستة إلى عشرين مليون سنتيم، بسبب انتهاك متعمد لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون، حيث أشار النائب العام إلى أن العقوبة المذكورة تخص الوضع العادي، بينما تشدد في حال ارتبطت بمخالفة وعرضت حياة الغير للخطر خلال تدابير الحجر الصحي لترفع إلى “الحبس بين ثلاث وخمس سنوات والغرامة ما بين ثلاثين إلى خمسين مليون إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية”، “لأن الحجر الصحي يصبح ظرفا مشددا”، مثلما قال.
أما بخصوص الإجراءات العَملية لفرض الكمامة، فأوضح النائب العام أنها إجبارية حتى داخل المركبات، ويمكن للمؤسسات والإدارات التي تستقبل الجمهور الاستعانة بالقوة العمومية من أجل تحقيق الالتزام بوضعها، مشيرا إلى أن المخالف يغرّم بالحد الأدنى؛ أي مليون سنتيم، في حال ضبطه للمرة الأولى على أن يسدد قيمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ولا تترتب عنها متابعة جزائية، في حين يحال محضره إلى العدالة في حال عدم تسديده للغرامة في الأجل المذكور ويتم اتخاذ إجراءات المتابعة بحقه، كما أن الغرامة ترفع إلى حدها الأقصى ويصبح المخالف ملزما بدفع مليوني سنتيم، فضلا عن المصاريف القضائية.
رفع الحجر الصحي
لا يلغي إجبارية الكمامة من الناحية القانونية
وتحدث وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، عبد الفتاح قادري، عن تكرار مخالفة إجبارية الكمامات، وما يترتب عنها من رفع عقوبة الحبس إلى خمسة أيام وتشديد الغرامة إلى ثلاثة ملايين سنتيم بموجب الفقرة الثالثة من المادة 465 من قانون العقوبات. وأكد النائب العام في رد على سؤال النصر على متابعة بعض المخالفين لتدابير الحجر الصحي في قسنطينة بجنح، فيما أوضح في رد على سؤالنا الثاني حول إجراءات الوقاية المتخذة في المؤسسات العقابية بولاية قسنطينة أن نزلاء مؤسسة بوالصوف يقومون بإنتاج الكمامات، كما فرضت إجراءات الوقاية على موظفي السجون والنزلاء.
وأضاف نفس المصدر، في رد على سؤال حول مصير إجبارية وضع الكمامة بعد انقضاء الحجر الصحي، بالقول إن القرار يندرج ضمن تدابير الحجر الصحي؛ ما يعني مبدئيا أنها مرتبطة به وتندرج ضمن الوقاية من الفيروس، فيما اعتبر أن قراءة ظاهر النص تعني أيضا إمكانية تطبيقها خارج الحجر الصحي.
وأوضح النائب العام أن الإجبارية تبقى سارية المفعول في حال رفع الحجر الصحي وإقرار تدابير أخرى لتمديد إجراءات الوقاية خارجه، مشيرا إلى أن القانون جاء بصورة عامة لكنه فُرض خلال فترة الحجر.  
وشدد منشط الندوة على أن دور العدالة يتمثل في المكافحة، لكنها لا تهمل ضرورة التحسيس، لأنها تعتبر الوقاية أفضل من الوصول إلى “آخر العنقود” واللجوء إلى الردع. وسجلت الجهات القضائية مئات المخالفات في ظرف شهرين عبر قسنطينة، حيث ذكر النائب العام متابعة تاجر واصل بيع “الدوارة” خلال شهر رمضان الماضي بطريقة سرية، بجنحة، كما أوضح أن التجمعات الشبابية يمكن أن تؤدي بأصحابها إلى المتابعة بجنحة تعريض الغير للخطر.                              سامي.ح

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com