سيكون بإمكان كافلي طفل مجهول النسب تغيير لقبه و مطابقته مع لقب الكفيل، وفقا لأحكام مرسوم تنفيذي معدل و متمم للمرسوم المتعلق بتغيير اللقب، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
و تشير المادة الأولى مكرر من المرسوم المعدل، إلى أنه "يمكن للشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل و لفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل طلب تغيير اللقب العائلي للطفل، ومطابقته مع لقبه".
غير أنه، و في حال كون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة فإنه "يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي"، حسب ما أوضحه المرسوم ذاته.
و في حال تعذر ذلك، "يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل" و ذلك «بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريح شرفي في شكل عقد رسمي، يصرح فيه و تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى»، علما أنه بإمكان المعنيين تقديم طلب تغيير اللقب والوثائق المرفقة به عن طريق البريد الالكتروني.
و يشير المرسوم إلى أنه و عقب استيفاء المراحل القانونية، أي نشر طلب تغيير اللقب و انتهاء مهلة الاعتراضات المتعلقة بهذا التغيير (ستة أشهر) وعرض الملف على لجنة خاصة، "يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل المكفول". و في حال كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، "يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليما للقيام بذلك". واج