الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق لـ 16 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

وزير العمل بعد المصادقة على قانون ممارسة الحق النقابي: هناك إرادة لترقية العمل النقابي وتعزيز الحقوق والحريات


أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن تصويت نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي بعد أزيد من 30 سنة عن آخر تعديل، وما جاء به من أحكام جديدة، يؤكد مرة أخرى الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد  للرقي بالعمل النقابي في الجزائر وتقوية مكانتها في المحافل الدولية، وهو لبنة أخرى في المنظمة التشريعية للبلاد في مجال الحقوق والحريات.
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وحضرها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة.
 واعتبر شرفة في كلمة له عقب التصويت أن موقف النواب يؤكد مرة أخرى حرصهم ومساهمتهم في تكريس حقوق وحريات المواطنين، وقال« إن تصويتكم على هذا القانون بعد أزيد من 30 سنة عن آخر تعديل، وما جاء به من أحكام يؤكد مرة أخرى الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد للرقي بالعمل النقابي في الجزائر وتقوية مكانتها في المحافل الدولية من خلال تنفيذ تعهداتها والتزاماتها وهي التي كانت دائما سباقة في ذلك».
وأكد الوزير في ذات السياق أن هذا القانون يعتبر لبنة أخرى في منظومتنا التشريعية تضاف إلى الترسانة القانونية العامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020 .
 و حرص  شرفة على التأكيد مرة أخرى على أن هذه الترسانة ستتعزز أكثر من خلال إعداد القانون الإطار الذي ينظم العمل النقابي الذي سيأخذ بعين الاعتبار التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها النواب خلال المناقشة العامة للقانون الخاص بكيفيات ممارسة الحقوق النقابية.
وحسب التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني فإن عدد التعديلات المقترحة على القانون بلغ 22 تعديلا لم تتبن اللجنة منها 14 تعديلا بينما فضل أصحاب ستة تعديلات سحبها وفي الأخير تم تبني تعديلين فقط يتعلقان بالمادة الفرعية 56 معدلة التي تعتبر كل تسريح أو عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون باطلا وعديم الأثر وتنص على إعادة إدماج المعني في منصب عمله.
و التعديل الثاني مس المادة الفرعية 60 معدلة والتي تنص على معاقبة كل من يسير أو يعقد اجتماعا لأعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله بالحبس من 6 أشهر إلى عامين وبغرامة مالية من 20 إلى 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلياس –ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com