وافقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون منح الموظف العمومي عطلة سنة واحدة قابلة للتجديد لـ 6 أشهر، من أجل إنشاء مؤسسة خاصة، وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أنه وخلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم، فإن أعضاء الحكومة ناقشوا مشروع قانون تمهيدي للقانون العضوي يعدل الأمر رقم 06 ــ 03 الـمؤرخ في 15/07/2006، والـمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك لتأسيس حق الـموظف العمومي في الاستفادة من عطلة بدون أجر، لإنشاء مؤسسة.
ويهدف النص التشريعي، بحسب ذات المصدر، إلى تكريس الالتزام 44 لرئيس الجمهورية، والذي يأتي بالـموازاة مع مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 90 ــ 11 الـمؤرخ في 21/4/1990، الـمتعلق بعلاقات العمل، الذي تمت الـمبادرة به لـمنح الحق الـمذكور أعلاه للعمال.
وبموجب مشروع القانون فقد تحدّد منح الموظف العمومي عطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة قابلة للتجديد لـمدة ستة أشهر إضافية، ويتم بذلك تعليق علاقة عمل الـموظف مؤقتا ويتم إيقاف راتبه وكذا عند تقدير الأقدمية الـمكتسبة للترقية في الدرجات والترقية والرتبة والتقاعد، غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما.
وبحسب ذات المصدر، فإن علاقة عمل الـموظف مع إدارته تنتهي، بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة، عندما يحقق هذا الأخير مشروعه في إنشاء مؤسسة، وفي حال عدم إنجازها، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر واحد قبل انتهاء عطلته لإنشاء مؤسسة.
كما درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تحديد الـمبادئ والقواعد الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويهدف إلى تكييف محتوى الجهاز الحالي مع أحكام الدستور، إذ يأتي هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الجانب الاجتماعي والـمهني للعمال، حيث من المنتظر أن تتم دراسة مشروع النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.