صدر في العدد 69 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 352-22 والذي يحدد شروط فيه الشروط التي يجب أن تتوفر في العامل الذي يريد الاستفادة من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة خاصة، وتتمثل في: -
- أن يكون حائزا على عقد عمل لمدة غير محددة وأن يكون له مجموع أقدمية لا يقل عن ثلاث سنوات متتالية. –
- أن يقل عمره عن 55 سنة. –
- تقديم طلب كتابي إلى مستخدمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لذهابه في العطلة أو لجوئه إلى العمل بالتوقيت الجزئي لمدة سنة واحدة كحد أقصى أو فترة مماثلة من العمل بالتوقيت الجزئي مع اشعار بالاستلام.
ملاحظات: -
- يمكن أن يكون الطلب الكتابي مرفقا بأية وثيقة تبين رغبة العامل في إنشاء مؤسسة صادرة عن أية مؤسسة أو هيئة مختصة في دعم إنشاء المؤسسات تثبت بأنه باشر فعليا في إجراءات انطلاق مشروع قابل للتجسيد.
- يستفيد العامل مرة واحدة في مساره المهني من هذه العطلة أو فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
- يجب على المستخدم الرد كتابيا في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب العامل مع الإشعار بالاستلام إما بموافقته أو بتأجيل طلب العامل.
- عدم الرد من طرف المستخدم في الأجل المذكور، تعتبر موافقته ضمنية.
- في حالة عدم قبول طلبه، يمكن للعامل أن يقدم طعنا لدى مستخدمه خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام قرار الرفض. –
- يمكن للعامل تمديد فترة العطلة أو العمل بدوام جرئي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لمواصلة إنجاز مشروعه حيث يكون له الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في حدود سنة مدنية، حسبما جاء في هذا المرسوم
وأج