أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أمس الأربعاء، بأن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب عمل جديدة، بفضل التحفيزات التي يمنحها للموظفين لإنشاء مؤسسات مصغرة.
وأوضح الوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرضه لمشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بأن النص الجديد الذي يمنح للموظفين حق الاستفادة من عطلة لمدة سنة لإنشاء مؤسسة مصغرة، تم تكييفه مع التعديل الذي طرأ على التشريع المتعلق بعلاقات العمل رقم 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022، المكمل للقانون رقم 90-11 الصادر سنة 1990.
ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتجديد لإنشاء مؤسسة مصغرة، تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية رقم 44، وتنفيذا لتعليمة بتعميم هذا الحق على قطاع الوظيف العمومي، التي أسداها في إطار المجلس الوزاري المنعقد شهر أفريل الماضي.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد لتكريس حق جديد للموظفين والمتعاقدين بإنشاء مؤسساتهم الخاصة، والتفرغ الكلي لتجسيد مشاريعهم في حال ما إذا قرروا الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة لمدة ستة أشهر، دون اجبارهم على قطع علاقة العمل.
وأضاف وزير العمل بأن الموظفين الذين يرغبون في انشاء مؤسسات خاصة مصغرة ستمنح لهم عدة ضمانات، من بينها عدم الخشية من فقدان منصب العمل في حال تعطل المشاريع، قصد تشجيعهم على خوض التجربة، كما يتيح لهم مشروع القانون امكانية الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية بمختلف صيغها، لاستحداث أنشطة ستؤدي إلى احداث حركية اقتصادية عبر إقامة مؤسسات ستوفر بدورها فرص عمل جديدة. وتعهد يوسف شرفة أمام نواب البرلمان بالانطلاق الفوري في تطبيق أحكام مشروع القانون فور المصادقة عليه من قبل نواب الغرفتين، وصدوره في الجريدة الرسمية إلى جانب النص التنظيمي الخاص به.
وتتمثل شروط الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإقامة مشاريع استثمارية خاصة من قبل الموظفين وفق المصدر، في السن الذي لا يجب أن يتعدى 55 سنة، و اثبات أقدمية لثلاث سنوات على الأقل خدمة فعلية على مستوى الإدارة أو الهيئة العمومية.
كما ينص المشروع على ضرورة تقديم طلب الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر ثلاثة أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع من هذه العطلة، ومنح المستخدم أجل ثلاثين يوما للرد على طلب الموظف، وفي حال عدم الرد عند انقضاء الآجال سيعد ذلك بمثابة موافقة على الطلب، ويحق للموظف الطعن في قرار الرفض خلال مدة 15 يوما من تاريخ التبليغ.
ويلزم الموظف بتقديم طلب إعادة الإدماج في منصب العمل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة، ويمنح مشروع القانون الادارة المستخدمة تأجيل حق الاستفادة من العطلة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر كحد أقصى، إذا اعتبر أن غياب الموظف الراغب في ممارسة نشاط مستقل قد تنجر عنه تداعيات تمس بالسير الحسن للإدارة
ويمكن للإدارة المستخدمة رفض طلب الموظف للضرورة القصوى بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة، كما يبقى الموظف المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب العمل، من بينها التغطية الاجتماعية، وفي حال عدم تجسيد المشاريع عند انقضاء مدة العطلة يعاد إدماجه في رتبته الأصلية.
لطيفة بلحاج