أكد وزير العدل، حافظ الأختام ، عبد الرشيد طبي، أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية
من هذا الشكل الخطير للإجرام .
وأوضح وزير العدل حافظ الاختام، أمس، خلال عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ، في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا المشروع يأتي في إطار "مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف منظومتنا القانونية، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، كما يعزز في نفس الوقت آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا النوع من الإجرام الخطير"، مضيفا أن هذا المشروع ،" يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار أن تمويل، انتشار أسلحة الدمار الشامل، فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه، بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية" .
وتنقسم مضامين مشروع القانون إلى 5 محاور أساسية ويتعلق المحور الأول بالأحكام العامة ، "إذ يقترح مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون 05-01 السالف الذكر لتكون أكثر دقة وإدراج تعريفات جديدة على ضوء التعديلات المقترحة" .
ويتعلق المحور الثاني ، بـ "الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفي هذا الصدد يحدد المشروع واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما".
و ينص في هذا الخصوص، على "إلزام الخاضعين ، باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر، كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلف هيئات الرقابة والاشراف بمتابعة تنفيذها"، كما أضاف الوزير.
ويقصد بالخاضعين ، " المؤسسات المالية التي تمارس لأغراض تجارية، أنشطة وعمليات باسم أو لحساب زبون على غرار تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع ، القروض أو السلفيات وغيرها من العمليات المالية وكذا المؤسسات والمهن غير المالية التي يمارس أصحابها نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، مثل مهنة المحامي عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين و محافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرهم من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة".
أما بخصوص الجمعيات والمنظمات غير الربحية، يضيف الوزير، فينص المشروع على "ضرورة اتخاذها قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة".
كما ينص على "خضوع هذه الجمعيات والمنظمات غير الربحية التي تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها للمراقبة المناسبة من قبل هيئة الرقابة المختصة" .
إلى جانب هذا يضع المشروع "واجبات إضافية على عاتق الخاضعين، لاسيما التأكد من هوية زبائنهم عند ربط علاقة أعمال أو أي عمليات أخرى وتحديد المستفيد الحقيقي منها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ويلزمهم الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات المجراة على المستوى الوطني والدولي لمدة 5 سنوات على الأقل ، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية ووضع تدابير وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عنها وأهمية النشاط التجاري والتكوين المستمر لمستخدميها " .
وينص على "إحداث لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، سجل المستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية، الخاضعة للقانون الجزائري ويحيل المشروع كيفية تطبيق ذلك على التنظيم ".
كما يتضمن المشروع، " العقوبات الإدارية المسلطة على الخاضعين و مسيريهم وأعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم، لاسيما المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط ، التوقيف المؤقت للمسير أو العون أو أكثر أو إنهاء مهامهم أو سحب الاعتماد منهم ، غير أنه إذا كانت لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقع عقوبات أشد، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق".
ويتعلق المحور الثالث بـ "الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وفي هذا الإطار يلزم المشروع، الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة وهي خلية معالجة الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".
و أوضح أنه " بغرض حماية المبلغين، فإنه لا يمكن اتخاذ أية متابعات من أجل انتهاك السر البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات أو قاموا بالإخطارات حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الاجرامي محل الاخطار بالشبهة لم يحدث فعلا".
ويتعلق المحور الرابع بالتعاون الدولي ، حيث "يوسع المشروع من مجال التعاون الدولي، سواء بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين وغيرها أو بين الهيئة المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة ليشمل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها وكذا تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع مراعاة المعاملة بالمثل" .
أما المحور الخامس فيتعلق بالأحكام الجزائية ، حيث يقترح المشروع "مراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون 05-01 السالف الذكر وتجريم أفعال جديدة، لاسيما تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، عدم احترام الخاضعين للأحكام المنصوص عليها في القانون وعرقلة سير التحقيقات المالية" وينص على أنه "في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية، كما يتضمن أيضا عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم الإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في هذا القانون و بتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية".
مراد - ح