صدر القانون العضوي رقم 23 -14 المتعلق بالإعلام في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
و يهدف هذا القانون الذي يتضمن 56 مادة إلى "تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية، حسب ما ورد في المادة الأولى من هذا القانون، وتنص المادة الثانية منه أن نشاط الإعلام يقصد به في أحكام هذا القانون "كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه".
وأقرت المادة الثالثة أن "نشاط الإعلام يمارس بحرية" في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي ظل احترام الدين الاسلامي والمرجعية الدينية الوطنية ، الديانات الأخرى، الهوية الوطنية والثوابت و القيم الدينية و الأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، مقومات ورموز الدولة، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية، المصالح الاقتصادية للبلاد" كما يقر أيضا ب"حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي".
وأج