أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور يأتي لوضع حد لـ«هذه الظاهرة التي تحولت لسلوك مجتمعي خطير على حساب غالبية الجزائريين النزهاء»، وكذا «التصدي لها بصرامة وتحقيق أخلقة الحياة العامة»، مشيرا إلى أن هذا المشروع يقترح عقوبات قد تصل إلى السجن لـ30 سنة أو المؤبد، كما تشدد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عمليات التزوير واستعمال المزور.
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
وخلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء اللجنة، أوضح الوزير أن هذه «الظاهرة مست العديد من المجالات، وتميزت بحصول البعض دون وجه حق على امتيازات، منح، أو مساعدات اجتماعية، أو إعفاءات جبائية، وحتى سكن وغيره، وهو ما كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة خلال السنوات الماضية».
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يمثل إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات مكافحة التزوير واستعمال المزور، يهدف لـ«تحديد قواعد المعاملات في المجتمع والمعالجة العميقة للاختلالات الناتجة عن هذه الظاهرة، إقرار المنافسة النزيهة في كل المجالات، ضمان المساواة أمام الجميع، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق، ضمان وصول مساعدات الدولة لمستحقيها، وتحديد الجرائم المعنية والعقوبات المطبقة عليها».
كما يقترح مشروع القانون --يضيف الوزير-- «إدراج كل جرائم التزوير واستعمال المزور المنصوص عليها في قانون العقوبات ضمن هذا القانون الجديد، والذي يشمل مجال تطبيقه، تزوير الوثائق والمحررات، التزوير للحصول دون وجه حق على الإعانات الحكومية أو الإعفاءات أو التزوير للتهرب من الالتزامات، تزوير النقود والسندات المالية والذي قد يشمل العملات الرقمية، تقليد الأختام والطوابع والدمغات والعلامات، شهادة الزور واليمين الكاذبة، وكذا انتحال الوظائف والألقاب والأسماء».
كما يدعو المشروع ذاته، لوضع آليات للحيلولة دون وقوع هذا النوع من الجرائم، من خلال اعتماد الرقمنة وإلزام السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات بتأمين الوثائق، وكذا تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين، إلى جانب ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين في المجال.
وينص المشروع على مباشرة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم التي ينص عليها، وعلى إمكانية اللجوء إلى التفتيش الإلكتروني وأساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في التشريع.
وإذا ألحقت الجريمة ضررا بالخزينة العمومية، فينص المشروع على أن يتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية.
كما ينص على اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع التي ترتكب خارج الإقليم الوطني وتسبب إضرارا بالجزائر ومؤسساتها ومواطنيها.
وفيما تعلق بالأحكام الجزائية، فيقترح المشروع عقوبات قد تصل إلى السجن لـ30 سنة أو المؤبد، كما تشدد العقوبة في حالة تواطؤ أو تورط موظفي الدولة في عمليات التزوير واستعمال المزور.
(وأج)