الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق لـ 15 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

صودق عليها وصدرت في الجريدة الرسمية: اتفاقية تسمح بتسليم المطلوبين بين الجزائر وقطر


 سيتم رسميا تبادل المطلوبين قضائيا بين الجزائر وقطر، بعد التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجبائية بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون القضائي وتجسيدا لرغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين. حيث سيتم بموجب ترتيبات قانونية تسليم المطلوبين في القضايا المرتبطة بالإرهاب. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجبائية بين الجزائر ودولة قطر، الموقعة في 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة، وهي الاتفاقية التي تأتي رغبةً من الطرفان في تدعيم العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام بجميع أشكاله، ورغبة منهما في إقامة التعاون في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين. وبموجب الاتفاقية يتعهد الطرفان بأن يسلّم كل منهما للآخر الأشخاص المتواجدين لديه في بلده، المحكوم عليهم أو المتهمين المطلوبين من قبل السلطات القضائية في بلد الطرف الآخر، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
وتم تحديد حالات تسليم المجرمين، حيث يشترط لتسليم الأشخاص أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكب في إقليم الطرف طالب التسليم، أو ارتكب خارج إقليم أي من الدولتين متى كانت قوانين الطرف الطالب تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقليمها، وأن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبا عليها في قوانين أي من الطرفين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة، على الأقل، أو بعقوبة أشد منها أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس مدة ستة (6) أشهر، على الأقل.
كما يتم التسليم إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين أحد الطرفين، أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الطرف طالب التسليم لا نظير لها في أحد الطرفين، فلا يكون التسليم واجبا إلا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الطرف طالب التسليم، أو من رعايا دولة أخرى تقرر نفس العقوبة، كما يتم تسليم المطلوبين قضائيا، إذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم من أجلها، فلا يجوز إلا بالنسبة للجرائم التي يتوفر فيها الشرطان المذكوران سابقا.
وحددت المادة 03، حالات رفض تسليم المجرمين، حيث لا يجوز التسليم في بعض الحالات، وهي بالنسبة للسبب الأول إذا كان المطلوب تسليمه مواطنا في البلد المطلوب منه التسليم، غير أنه تلتزم الدولة المطلوب منها التسليم طبقا لقانونها الداخلي بمتابعة الشخص الذي ارتكب جريمة معاقبا عليها في كلتا الدولتين. وتحاط الدولة الطالبة علما بما آل إليه طلبها.
أما الحالة الثانية لرفض التسليم، إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي لدى الطرف المطلوب منها التسليم أو في دولة أخرى عن الأفعال التي يطلب بسببها تسليم الشخص أما الحالة الأخرى، إذا كانت الدعوى الجزائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة. وإذا صدر عفو شامل وفقا لقانون الطرف المطلوب منه التسليم أو قانون الطرف طالب التسليم.
كما يتم رفض التسليم، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب، وكان قانون الطرف المطلوب منه التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجريمة المرتكبة خارج إقليمه في مثل هذه الحالات، وإذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، باستثناء الجرائم الإرهابية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئا سياسيا وقت تقديم طلب التسليم.
ويتم رفض طلب التسليم، إذا كانت الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية. وإذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن يكون من شأن توفر أيّ من هذه الاعتبارات الإساءة لمركز الشخص المطلوب تسليمه. وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته.
وحدد المرسوم الرئاسي طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته، حيث يقدم طلب التسليم كتابةً، ويوجه بالطرق الدبلوماسية، ويكون الطلب مصحوبا بالبيانات والمستندات التي تحدد أوصافا دقيقة، قدر الإمكان، عن شخص مطلوب تسليمه، وأصل الأمر بالقبض صادر من السلطة المختصة، وكذا نسخة من قرار الاتهام، والدليل الذي يبرّر إحالة القضية للمحاكمة.
وأقر المرسوم التوقيف المؤقت، حيث يجوز في حالة الاستعجال، وبناءً على طلب يقدم مباشرة من السلطات المختصة للطرف طالب التسليم، توقيف الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا حتى يرد طلب التسليم. فيما حددت المادة 7 إجراءات التسليم المبسطة، حيث يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، إذا كان قانونه يجيز ذلك، أن يسمح بالتسليم المبسط، شريطة أن يعلن الشخص المطلوب تسليمه موافقته.
كما تطرقت الاتفاقية إلى عديد المسائل القانونية الأخرى المرتبطة بتسليم المطلوبين، على غرار تعدد طلبات التسليم، في آن واحد، من طرف عدة دول عن نفس الجرائم أو عن جرائم مختلفة، وكذا ما يتعلق بتسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها، وما يتعلق بتسليم الشخص إلى دولة ثالثة، حيث تنص الاتفاقية على عدم جواز تسليم الشخص المسلّم إليه إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف الذي سلّمه له.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية / الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها، وينتهي العمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ استلام هذا الإخطار عبر القنوات الدبلوماسية.
  ع سمير

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com