الاثنين 18 نوفمبر 2024 الموافق لـ 16 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

الخبير في القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري للنصر: إخطار المحكمة الدستورية إجراء يؤسس لديموقراطية تعددية حقيقية


اعتبر الخبير في القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري، أمس، أن إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل والوزير الأول نذير العرباوي، للنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23 و29 و33 و55 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، جاء وفقا للدستور من الناحية الإجرائية أو الشكلية، لافتا إلى أن هذا الإجراء الدستوري، يؤسس فعلا لبناء ديموقراطية تعددية حقيقية مبنية أساسا على احترام القانون والحقوق والحريات الأساسية للفرد في المجتمع.
وأوضح المختص في القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري في تصريح للنصر، أمس، أن إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، جاء طبقا للمادة 193 من الدستور والتي تخول مجموعة من الهيئات الدستورية بإخطار المحكمة الدستورية.
وتخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة ويمكن إخطارها كذلك من 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة و هذا بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين.
وأضاف المتدخل، أنه فيما يتعلق بموضوع الإخطار و حسب البيان الذي أصدره مجلس الأمة أو البيان الصادر عن مصالح الوزير الأول، فإن موضوع الإخطار يتعلق بمجموعة من المواد التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتمثلة في المواد 23و 29و33و55، لافتا إلى أن هذه المواد رفضت من طرف مجلس الأمة لتعارضها حسب وجهة نظره مع الدستور، على اعتبار أن هذا التخفيض في الرسوم الضريبية على مجموعة من النشاطات ومنها نشاط سائقي سيارات الأجرة، يؤدي إلى المساس بالتوازنات المالية و التأثير سلبا على إيرادات الخزينة العمومية، الأمر الذي يجعلها في تعارض مع مضمون المادة 147 من الدستور، مما أدى بمجلس الأمة من خلال رئيسه بالدفع بعدم الدستورية وإخطار المحكمة الدستورية للفصل في موضوع الإخطار.
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه « لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها».
و بالنسبة للإجراءات التي ستتم على مستوى المحكمة الدستورية بعد أن تم إخطارها من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، أوضح الخبير في القانون الدستوري، أن المحكمة الدستورية، ستجتمع بكامل أعضائها وتقوم بتعيين مقرر أو مقررين حسب الحالة لدراسة الإخطارين المقدمين إليها سواء من قبل رئيس مجلس الأمة أو الوزير الأول وسيتم عرض التقرير الذي يتوصل إليه المقرر أو المقررين على المحكمة الدستورية مجتمعة بجميع أعضائها ويتم اتخاذ القرار في جلسة سرية وبعد ذلك يتم إصدار القرار في الجريدة الرسمية و بمجرد إصداره في الجريدة الرسمية فإن القرار المتضمن لدستورية القانون المتعلق بالميزانية يعتبر قرارا نهائيا حائزا بقوة الشيء المقرر به وبالتالي فهو ملزم لجميع الأفراد و الهيئات، سواء رضيت به أو لم ترض به.
وأضاف في هذا الصدد، أن قرارات المحكمة الدستورية هي قرارات غير قابلة للطعن ولا للاستئناف وبمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية، يعتبر قانون المالية قانونا نهائيا ويتم الشروع في تنفيذه من قبل الهيئات المعنية بمجرد إصداره ونشره.
كما اعتبر الخبير في القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري، أن هذين الاخطارين من طرف رئيس مجلس الأمة والوزير الأول ، يعتبران سابقة دستورية في مجال ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، إذ أنه ولأول مرة يكون موضوع الاخطار بين هيئتين دستوريتين هو نفسه.
وأضاف أن هذا الاخطار من قبل هيئتين بمثابة إجراء دستوري، يؤسس فعلا لبناء ديموقراطية تعددية حقيقية مبنية أساسا على احترام القانون والحقوق والحريات الأساسية للفرد في المجتمع.
مراد -ح

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com