الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق لـ 15 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

في إجراءات جديدة لمتابعة الصفقات العمومية

إلزاميـــة تبليغ الوزراء و كبــــار المسؤولين بحـــالات الفســـاد

ألزمت الحكومة كل الأعوان والمكلفين بمتابعة الصفقات، بالتبليغ عن حالات الغش والفساد بإرسال تقرير مفصل إلى المسؤولين أو الوزراء، لاتخاذ قرارات بمنع الشركات المتحايلة من المشاركة في الصفقات، كما قررت الحكومة، إقصاء الشركات الأجنبية التي أخلت بالتزاماتها، من المشاركة في الصفقات العمومية بشكل نهائي، كما سيتم اتخاذ قرارات بالمنع المؤقت من المشاركة في الصفقات، بالنسبة للشركات التي تمتنع عن تسديد الضرائب، أو التي لا تقوم بالتصريح بعمالها لدى الضمان الاجتماعي، والشركات التي تكون محل متابعات قضائية والمتعاملين الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي أو تصريح كاذب أو مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية
حددت وزارة المالية، كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، بموجب قرار وزاري، حمل توقيع وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويلزم القرار، الأعوان والمكلفين بمتابعة الصفقات، بالتبليغ عن قضايا الفساد، ويؤكد القرار أنه عند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة عمومية أو ملحق، تقوم المصلحة المتعاقدة بإرسال تقرير مفصل إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني. ويقوم الوزير المعني أو المسؤول، قبل الفصل في الوقائع المعروضة عليه، بدعوة المتعامل الاقتصادي المعني عن طريق إرسال رسالة لتقديم جوابه حول الأفعال المنسوبة إليه في أجل عشرة ( 10 ) أيام.
وإذا لم يجب المتعامل الاقتصادي المعني في الأجل المحدد أو لم يعط عناصر إجابة مقنعة، يتم منعه بصفة مؤقتة، من المشاركة في الصفقات العمومية بمقرر معلل. ويبلغ هذا المقرر للمتعامل الاقتصادي المعني، ويمكن للمتعامل الطعن في المقرر أمام الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة. وفي حالة عدم تقديم طعن في مقرر المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية، يسجل المتعامل الاقتصادي في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، بمقرر من المسؤول المعني أو الهيئة العمومية أو الوزير.
وفي حالة تأكيد مقرر المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية، من قبل المحكمة المختصة بعد رفع الطعن لديها، يسجل المتعامل الاقتصادي المعني في قائمة الممنوعين من الصفقات، أما إذا أبطلت المحكمة المختصة المقرر، يرفع المانع من المشاركة في الصفقات العمومية
ويكون الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية. كما يكون تلقائيا أو بمقرر، يتم اتخاذه من طرف كل المصالح المتعاقدة مع المتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح إلاّ إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم، إضافة إلى المتعاملين الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية، والذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم.
كما يسري قرار المنع من المشاركة في الصفقات العمومية، على المتعاملين الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي أو تصريح كاذب أو مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية، والذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بشروط تشغيل العمال الأجانب، والقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي، والوقاية من طب العمل.
وبحسب المادة الرابعة من القرار، يخص الإقصاء المؤقت التلقائي، المتعاملين الاقتصاديين الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاد آجال صلاحية العروض بدون سبب مبرر، والذين قاموا بتصريح كاذب، وكذا الذين كانوا محل أول قرار فسخ لصفقاتهم تحت مسؤوليتهم، إلاّ إذا أثبتوا أن الأسباب التي أدت إلى هذا الفسخ قد زالت.
ويتخذ الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية، لمدة تتراوح بين ستة أشهر للحالات المنصوص عليها في المدة الرابعة، وسنة واحدة، في حالة التسجيل في قائمة المؤسسات التي أخلت بالتزاماتها، وتصل المدة على سنتين، في حالة الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي، ويمتد قرار المنع الى ثلاث ( 3) سنوات في حالتي الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة تمس بالنزاهة المهنية وبسبب التصريح الكاذب، وفي حالة التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
ويخص الإقصاء المؤقت التلقائي الذي يتم بمقرر المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في قائمة المؤسسات التي أخلّت بالتزاماتها، بعد أن كانوا محل مقررين اثنين للفسخ، على الأقل، تحت مسؤوليتهم. ويبلغ هذا القرار للمتعاملين المعنيين.
أما قرار الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين، فيطبق على الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط، وكذا الذين هم محل إجراء الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط، كما يطال القرار الشركات المسجلة في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة. والأجانب الذين أخلّوا بالتزامهم.
ويتم وضع قائمة تمسك للمؤسسات التي أخلّت بالتزاماتها التي كانت محل مقرر ثانٍ للفسخ تحت مسؤوليتهم على مستوى كل مصلحة متعاقدة. وتنشر في مواقعها الإلكترونية و في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. ويمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي البلدي المعني أن يمدد إقصاء متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية، ويتم رفع القرار وفق نفس الأشكال التي تم بها الإقصاء.                   

أنيس ن

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com