الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

لوح يعرض مشروع تعديل قانون العقوبات على النواب: إجــراءات صارمــة لمنــع الالتحــاق بالتنظيمـــات الإرهــابيــة

أدرج مشروع تعديل قانون العقوبات الذي شرع نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس الثلاثاء، في مناقشته أحكاما جديدة، وجرّم أفعالا عديدة في إطار مكافحة الإرهاب، خاصة منها ظاهرة المقاتلين الأجانب واستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في ذلك، بينما ركّز النواب في مداخلاتهم على ضرورة التدقيق في هذا المجال لتحديد الذين يتنقلون للخارج بنية الانضمام للجماعات الإرهابية عن غيرهم حفاظا على الحريات.
قدّم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بتشديد مكافحة الإرهاب والجريمة، وقال بالمناسبة أن تعديل القانون يأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع المنظومة الدولية والمستجدات الحاصلة في مجال مكافحة الإرهاب. وذكّر الوزير بالمناسبة بأن الجزائر كانت من أول الدول التي واجهت ظاهرة الإرهاب، وقد اعتمدت في مكافحة هذه الآفة على مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والأمني. كما عمدت منذ سنة 1992 إلى تجريم الأفعال الإرهابية بمختلف أشكالها.ويحمل القانون الجديد - حسب الوزير- تعديلات تتماشى والمستجدات الحاصلة في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي خاصة منها ظاهرة المقاتلين الأجانب، وعلى هذا الأساس فقد جرم النص الجديد «فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين في الجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها».
كما جرمت التعديلات المقترحة أيضا «أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى»، وفي المقام الثالث تجرم التعديلات « أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات الإرهابية، أو تنظيم شؤونها، أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو بأي وسيلة أخرى».وينصّ المشروع الجديد على معاقبة مقدم خدمات الأنترنيت الذي لا يقدم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها، أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا، ويعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات. ويفرض النص الجديد عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم المذكورة سلفا، وهي السجن من خمس إلى عشر سنوات، و غرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار لكل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، أو تدبيرها، أو الإعداد لها، أو المشاركة فيها أو التدريب عليها.ويعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من وفر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة بقصد استخدامها، أو مع علمه أنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة سلفا، أو من يقوم عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو الإعداد لها والمشاركة فيها أو التدريب عليها، ونفس العقوبة لكل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة سلفا، ونفس العقوبة كذلك لكل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الاشخاص لصالح منظمات أو جمعيات أو جماعة أو منظمة لنفس الأغراض المذكورة.كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مقدم خدمات الأنترنيت بمفهوم المادة 2 من القانون المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها لسنة 2009، الذي لا يقوم رغم إعذاره بالتدخل الفوري لسحب وتخزين المعلومات التي يتيح الاطلاع عليها وجعل الدخول إليها غير ممكن عندما تتضمن جرائم منصوص عليها قانونا، أو لا يقوم بوضع ترتيبات تقنية لسحب أو تخزين هذه المحتويات.
وخلال المناقشة تطرق النواب إلى كيفية معرفة نية كل من يسافر خارج الوطن بأنها متجهة لارتكاب فعل إرهابي أو المشاركة فيها بأي طريقة من الطرق، كما ذهبت إلى ذلك النائب بونار عن تكتل الجزائر الخضراء التي تساءلت « هل رأيتم إرهابيا يحمل أمرا بمهمة» مبدية تخوفا من إمكانية أن يمس هذا الإجراء حريات بعض الأشخاص.وفي نفس الاتجاه تساءل النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية، عن كيفية إثبات التهمة على الشخص المسافر؟ والتفرقة بين النيات؟، و قال أن ذلك قد يمسّ العديد من الأشخاص الأبرياء، وطالبت نورة خربوش عن التكتل الأخضر بضرورة التدقيق جيدا في تحديد المعنيين بهذا القانون والمناطق المعنية أيضا، وطالبت في السياق بحجب المواقع الإباحية، وطالب أمين عصماني بالتفرقة بين الإرهاب والمقاومة، أما نعمان لعور فقد دعا إلى وضع تعريف للإرهاب أولا وتوسيع دائرة المعالجة.كما ثمن العديد من نواب المولاة القانون لأنه جاء في سياق دولي خطير، وهو ما من شأنه حماية البلاد من كل انزلاق أو تهديد.    
م- عدنان

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com