السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق لـ 21 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

تحقيقات أمنية قبل منح الاعتماد لمدارس السياقة و لا ترخيص للمدانين قضائيا

أمهلت الحكومة، مدارس تعليم السياقة، سنة واحدة للامتثال للتدابير الجديدة التي تضمنها المرسوم التنفيذي المحدد لشروط تنظيم مدارس تعليم السياقة والذي تضمن تدابير جديدة في منح الاعتمادات، كما أكدت على أهمية الرفع من المستوى التعليمي لممارسي هذا النوع من النشاطات باشتراط مستوى جامعي ورفع عدد سنوات الخبرة للذين يفتقدون مستوى تعليم عالي إلى سبع سنوات.
عدلت الحكومة شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، بموجب مرسوم تنفيذي يحمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، صدر في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، لإدخال بعض الترتيبات على المرسوم التنفيذي الصادر في مارس 2012، ومنها المادة الثانية من المرسوم التي تتحدث عن مهام مدارس تعليم السياقة، بإدخال تعديل يتيح للمدارس تحسين المستوى بغرض التأهيل في مجال رخصة السياقة، زيادة على نشاطها الرئيسي المتمثل في تلقين تقنيات سياقة السيارات من أجل الحصول على رخصة السياقة، على أن يستثنى هذا النشاط من كل نشاط تجاري أو مهني آخر.  ويشدّد المرسوم الجديد، على ضرورة استجابة تعليم تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة، لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا اﻟﻤﺠال مثلما هو منصوص عليها في دفتر الشروط، على أن يتم تحديد التسعيرات المطبقة بقرار من الوزير المكلف بالنقل، ويؤكد المرسوم، بأن فتح مدرسة تعليم السياقة، مشروط بالحصول على اعتماد يمنحه الوالي اﻟﻤﺨتص إقليميا بناء على اقتراح من مدير النقل بالولاية اﻟﻤﺨتص إقليميا. ويحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار نموذج الاعتماد.
وحددت المادة التاسعة من المرسوم الشروط الواجب توفرها للحصول على اعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة، ومنها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أن لا يكون موضوع إدانة لجريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، أو أن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، أن يثبت تأهيلا مهنيا. ويقصد بذلك حيازة شهادة للتعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث (3) سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، أو التمتع بخبرة مدتها سبع (7) سنوات على الأقل، بصفة ممرن مدرسة السياقة، ويعفى من التأهيل المهني من أجل فتح مدرسة تعليم السياقة، الموظفون المتقاعدون التابعون لسلك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق، و مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية المكلفة بتعليم سياقة السيارات. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيجب أن يستجيب المحل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية وكذا المركبات للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل بقرار.
ويخضع صاحب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن اﻟﻤﺨتصة التي يتعين عليها إبلاغ مديرية النقل بالولاية اﻟﻤﺨتصة إقليميا بنتائج التحقيق في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ الاتصال بها، ويلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بالشروع في نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغه. و في حالة وفاة صاحب الاعتماد يمكن لذوي الحقوق مواصلة الاستغلال، شريطة أن يبلغوا بذلك مدير النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة أشهر، أما في حالة رفضهم مواصلة النشاط فيصدر الوالي قرار إلغاء الاعتماد في أجال لا تتجاوز مدتها شهر واحد.
وتنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس السياقة تتكون من مدير النقل بالولاية «رئيسا»، ممثل عن مديرية التقنيين والإدارة العامة والمنازعات، ممثل عن وزارة التجارة، ممثل عن الدرك والأمن الوطنيين وعن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، وكذا ممثل عن المنظمة النقابية لمدراس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا وممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة، ويعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة مهمة دراسة كل ملف لسحب نهائي للاعتماد والنظر في طلبات التوقف المؤقت عن النشاط لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مدارس السياقة. ويلزم صاحب اعتماد مدرسة تعليم السياقة بمزاولة نشاطه في أجال لا تتجاوز مدتها ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
ويصدر قرار إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حال تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها من دون المساس بالمتابعات القانونية والحقوق، التي يمكن للمترشحين الجاري تكوينهم ترجيحها، كما تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقف نشاطها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة أشهر محل إلغاء وسحب لاعتمادها بقوة القانون. و يقوم المالك في حالة التوقف النهائي عن النشاط بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه، كما يتعين عليه التقدم بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته 15 يوما. أما بخصوص مدارس السياقة التي تزاول نشاطها وتلك التي ما تزال لم تزاول نشاطها تحت طائلة السحب النهائي للاعتماد، فيتعين عليها أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثني عشر شهرا.             

أنيس نواري

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com