نظام رخصة السياقة بالنقاط سيتم ربطه ببطاقية وطنية تسيّرها وزارة الداخلية
يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وأمنها العديد من التعديلات من خلال إدراج رخصة السياقة بالنقاط إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق. ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا النص الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة العادية 2016 - 2017 إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيّرها وزارة الداخلية. و من المنتظر تحديث نظام الرخصة بالنقاط و إدخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة لكن برصيد اولي حدد ب 12 نقطة حسب النص الذي يشير إلى أنه في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.و تنص المادة (8) من هذا القانون على الرصيد النهائي لرخصة السياقة المقدرة ب 24 نقطة و تكون هذه الرخصة موافقة لنوع المركبة و تتطرق إلى آليات تخفيض النقاط عند ارتكاب المخالفة أو عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لذلك.و تنص المادة 62 مكرر انه عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المنصوص عليها « يتم سحب النقاط كالتالي: بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى نقطة واحدة مع بعض الاستثناءات نقطتان بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية أربع نقاط من مخالفات الدرجة الثالثة و ست نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة.أما بالنسبة للجنح يتم سحب 10 نقاط باستثناء تلك المذكورة في مواد أخرى للنص القانوني.وفيما يخص حمولة المركبات فقد جاءت المادة 16 بضرورة اتخاذ الاحتياطات فيما يخص حمولة السيارة أو مقطورة لتجنب إلحاق الضرر بالغير و بالطريق العام حيث تتم مراقبة حمولة المركبات ووزنها على مستوى محطات الوزن بواسطة أدوات قياس معتمدة. أما المادة 49 فقد تطرقت إلى الوزن الإجمالي الخاص بمركبات نقل البضائع و عدد مقاعد مركبات نقل الأشخاص و التي تحتوي على تسعة مقاعد. حيث يخضع سائقوا هذه المركبات إلى احترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين.وفي حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب قضائي يتعيين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المؤهلة حسبما تنص عليه المادة 98 مكرر.وفيما يخص المخالفات والجنح فجاء مشروع القانون لمراجعة قيمة الغرامات كما يتضمن إعادة تصنيف بعض المخالفات و الجنح حسب درجة خطورتها.فالمادة 66 تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق إلى أربع درجات. يتعلق الأمر بالمخالفات من الدرجة الأولى و التي يعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب2.000 دج (مخالفة الأحكام المتعلقة بالانارة و كبح الدراجات استخدام الة أو جهاز مركبة غير مطابق الإنارة و الإشارة و كبح الدراجات المتحركة و الدراجات النارية...).
أما المخالفات من الدرجة الثانية فيعاقب القانون عليها بغرامة 2.500 دج (تتمثل اساسا في مخالفة استخدام أجهزة التنبيه الصوتي و السير على الخط المتواصل(
المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة 3.000 دج (يتعلق الأمر بمخالفة الأحكام الخاصة بحزام الأمن التوقف أو الوقوف الخطيرين منع المرور أو التقيد في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل).
أما المخالفات من الدرجة الرابعة ب 5.000 دج فتخص المناورات الممنوعة على الطرق السيارة و السريعة سير المركبات بدون إنارة مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع و التجاوز و اجتياز خط متواصل الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التنصت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي و السمعي أثناء السياقة.
ق و