السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق لـ 21 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع: الحكومة تفرض قيودا جديدة على التجارة الخارجية


تتيح التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها للحكومة وضع قيود على تصدير أو استيراد منتجات معينة للحفاظ على التوازن المالي الخارجي للدولة، والتطابق من جهة أخرى مطابقة التشريعات الوطنية مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
و نص مشروع القانون المنتظر مناقشته في الأيام المقبلة بالمجلس الشعبي الوطني على أنه « يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها». و يقصد بتراخيص الاستيراد والتصدير كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق قبل تقديم وثائق لجمركة البضائع غير المخصصة لأغراض جمركية.
و وفق أحكام المادة 6 مكرر يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما للأغراض التالية: حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، ضمان الكميات الأساسية من الموارد المنتجة على مستوى السوق الوطنية للصناعة الوطنية التحويلية  طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، وضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات في حالة وجود ندرة، مثلما حدث عندما استوردت الحكومة وبطريقة عشوائية بودرة الحليب،  كما نصت نفس المادة، على ضرورة إرساء مبدأ المساواة، بالنسبة للإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص الاستيراد والتصدير ، التي يجب أن تكون «حيادية عند تطبيقها وان تدار بطريقة عادلة ومتساوية».ونص التشريع الجديد على أنه لا يمكن رفض المنتجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوراق طفيفة في الكمية والقيمة بسبب الوزن بالمقارنة بالأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوراق بسبب النقل أو الشحن غير المرتب للبضائع أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية».
و تضمنت التعديلات على التشريع الحالي التأكيد على أحقية السلطات في وقف العمل بتراخيص الاستيراد أو التصدير و أن تكون مدة صلاحية الرخصة معقولة. و منحت السلطات نفسها سلطة الحد من الكميات المستوردة ، حيث تم التأكيد على أنه يمكن عند منح رخص الأخذ بعين الاعتبار مدى حاجة السوق الوطنية وأهمية المنتوج».  وأتاح القانون في مادته 6 مكرر 5، على منح رخص تلقائية في كل الحالات التي لا تفرض فيها قيودا على الواردات أو الصادرات.  وفي حالة رفض تجديد الرخصة يتوجب على السلطات الوصية تقديم إشعار للمعني، غير أن القانون لم يشر إلى إمكانية الطعن في القرار أو اللجوء إلى القضاء.
  وأكدت الحكومة في عرض أسباب القانون أن التشريع الجديد يهدف إلى إضفاء وضوح على الأحكام سارية المفعول» و لمطابقة التشريعات الوطنية مع قواعد التجارة العالمية.
ج ع  ع

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com