السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق لـ 21 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

وزارة السكن و العمران و المدينة تؤكد


تسليم عقود التعمير و شهادة المطابقة و رخصة البناء من اختصاص «الأميار»حصريا
ذكرت وزارة السكن و العمران و المدينة يوم  الثلاثاء في بيان لها بالتدابير التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 1519   لسنة 2015 المحدد لكيفيات إعداد و تسليم عقود التعمير  والهادف أساسا إلى التخفيف من الإجراءات البيروقراطية في الأداء الإداري لصالح  طالبي عقود التعمير . وترمي التدابير التي تضمنها هذا المرسوم بشكل ملموس إلى التقليل من الوثائق  المكونة للملف المرفق بالطلب خصوصا عدد النسخ و الوثائق الواجب تقديمها   فضلا  عن تعجيل و سرعة إعداد و تسليم عقود التعمير من خلال وضع الشباك الوحيد لإعداد  و تسليم و إعادة تحديد عتبة الاختصاص لتسليم العقد. وحسب ذات المرسوم أيضا فإن تسليم عقود التعمير أو شهادة المطابقة   عقد  التجزئة و رخصة البناء تعتبر من اختصاص رئيس المجلس الشعبي  البلدي حصريا ما  عدا الحالات المدرجة في إطار الطعون و حسب حجم و أهمية المشروع  و طبيعته و  وجود أدوات التعمير ومخطط شغل الأراضي يضيف بيان الوزارة.كما ذكر المصدر بأحكام المواد المحددة لاختصاص تسليم و منح مسؤولية تحضير هذه  العقود.
ففيما يخص رخص البناء فان اختصاص الوالي بالنسبة لرخصة بناء المشاريع  تتمثل  في التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية و كذلك المشاريع السكنية   الجماعية التي يفوق عددها 200 وحدة سكنية و يقل عن 600 وحدة. أما اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لرخص بناء المشاريع  فتتمثل في التجهيزات  العمومية ذات منفعة  وطنية و كذلك المشاريع السكنية التي تساوي أو توفق 600  وحدة سكنية  فضلا عن الأشغال و البنايات و المنشآت المنجزة على حساب الدول  الأجنبية أو المنظمات الدولية و مؤسساتها العمومية و أصحاب الامتياز .
كما أن المنشآت المنتجة و الناقلة و الموزعة و المخزنة للطاقة تندرج أيضا ضمن  صلاحيات اختصاص الوزير المكلف بالتعمير. و فيما يخص اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي فيتمثل في المشاريع الأخرى يضيف  بيان الوزارة.و أما فيما يتعلق برخصة التجزئة  فان صلاحية منحها هي من اختصاص رئيس المجلس  الشعبي البلدي كونه بمثابة ممثل البلدية أو الدولة وذلك في حالة وجود مخطط شغل  الأراضي المصادق عليه أو يتعدى مرحلة التحقيق العمومي.  
وفي حالة غياب مخطط شغل الأراضي المصادق عليه أو يتعدى التحقيق العمومي فإن  منح الرخصة للمشاريع ذات منفعة محلية تكون من اختصاص الوالي. أما بالنسبة لرخص  التجزئة للمشاريع ذات المنفعة الوطنية فهي من اختصاص الوزير المكلف  بالتعمير.
ق و

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com