القانون يلزم المشتكين بتقديم محاضر فرز المكاتب الانتخابية
يتيح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للأحزاب السياسية المعترضة على نتائج محليات الخميس الماضي، الحق في تقديم طعونها وهي طعون قضائية تسجل في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية. حيث المشرع ممثل الحزب بتسجيل تحفظاته أو احتجاجه في محاضر الفرز على مستوى كل مكتب الانتخابي.
واستنادا إلى القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وخاصة الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية، حيث تنص المادّة 165 : انه بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به. يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
وتبت اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها الاحتجاج. يمكن أن تكون قرارات اللجنة محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
والد المحلل السياسي الدكتور عامر رخيلة «للنصر» أن القانون العضوي للانتخابات، يعطي للأحزاب والمترشحين الأحرار حق إيداع طعون قضائية تسجل أمام المحكمة الإدارية على مستوى الولاية، حيث يتم تسجيل الطعن في محضر اللجنة الولائية ويتعلق الأمر باللجنة القضائية المختصة بضبط النتائج على مستوى البلديات والولايات. وتكون بمجرد استلام ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة لمحاضر الفرز واثبات النتائج.
ويتعقد الخبير الدستوري، أن الإشكال المطروح يتمثل في رفض الكثير من الطعون شكلا، لان القضاء الإداري له شكليات وكثيرا ما يعمل الأحزاب هذا الأمر، إضافة إلى ذالك فان الكثير من الطعون المؤسسة والمقبولة شكلا يجب إرفاقها بمحاضر الفرز على مستوى المكاتب التي تم تسجيل مخالفات بها.
ويضيف الدكتور عامر رخيلة، بان الطعون قد لا تغير النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية بشكل جذري، وأوضح قائلا « في العادة النتائج التي يعلن عنها وزير الداخلية هي التي تبقى بشكل أو بأخر أما التغيير فيكون جزئي قد يشمل عدد الناخبين أو الممتنعون عن التصويت، أو الأوراق الملغاة، والنتائج المحصل عليها كل حزب وعادة ما تكون التغييرات طفيفة»، وطبقا لقانون الانتخابات والاجتهادات فان الأرقام الطفيفة لا تؤثر في النتائج الأولية المعلن عنها، ويؤكد المتحدث، بان القاعدة المعمول بها عالميا، إذا كان التغيير طفيفا بالزيادة أو النقصان لا يعتد به ولا يغير في النتائج المعلن عنها، أما كان تأثير عدد الأصوات كبيرا فان الأمر يعتد به ويمكن إعادة تثبيت ترتيب القوائم وفق النتائج الجديدة التي أفرزتها المعالجة القضائية، مشيرا بان هذا الأمر جزئيا نادر الحدوث ، وقد تكون تلك النتائج تقريبا نفس النتائج النهائية التي سيتم تثبيتها بعد معالجة المحاكم للطعون التي تكون مؤسسة.
ويستبعد المحلل السياسي، أن تفضي تلك الطعون التي أعلنت عدة أحزاب تقديمها، إلى مراجعة جذرية للخارطة الانتخابية التي أفرزتها النتائج التي أعلن عنها وزير الداخلية، وقال بان الأحزاب مطالبة بتقديم محاضر الفرز المشكوك فيها من المكاتب التي يشتبه تسجيل خروقات بها، ويقول بان المشرع يلزم ممثل الحزب بتسجيل تحفظاته أو احتجاجه في محاضر الفرز على مستوى كل مكتب الانتخابي. ومن المتوقع أن يتم الحسم في تلك الطعون في اجل خمسة أيام في طل الطعون حتى يتم الإعلان النهائي للنتائج، ويسفح المجال لتنصيب المجالس المنتخبة بعد 15 يوم من تاريخ إعلان نتائج المحليات.
ع سمير