الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق لـ 22 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

في معاينة ميدانية لمفتشيات العمل كشفت عنها الوزارة: الإجراءات القانونية لا تحترم في أغلبية الإضرابات

أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، أمس، أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن  «جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب» ، داعية المنظمات النقابية إلى “التحلي بالمسؤولية والنضج في ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب في إطار الامتثال للقانون وللإجراءات والتدابير القانونية في المجال”.
وأفاد بيان للوزارة،  أن “المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح»ولهذا الغرض -كما أضاف- ، “يتعرض عمال وموظفون لمتابعات قضائية من قبل المستخدم بسبب جرهم إلى المشاركة في توقفات عن العمل غير مطابقة للقانون، حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يعتقدون بعدالة مطالبهم وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».
وفي هذا السياق، سجلت مصالح الوزارة خلال الفترة الأخيرة “حدوث نزاعات جماعية للعمل أفضت إلى إضرابات مست قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي وأدت إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية» واعتبر ذات المصدر أن هذه الوضعية “لا تخدم المساعي الرامية إلى توطيد وتعزيز الحفاظ على المناخ الاجتماعي الضروري والملائم الذي يمكن كافة أطراف علاقة العمل من ممارسة واجباتهم وحقوقهم ضمن احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تسير هذه العلاقة وتنظمها».
وذكرت أن الدستور والقوانين الجزائرية “تكرس حرية تأسيس الجمعيات والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة”،  مشيرة إلى أن تأكيد هذا المبدأ الدستوري يظهر في أحكام المادتين 70 و71 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري ،كما أشارت الوزارة أيضا إلى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، الذي أرسى «فضاءات للتفاوض على مستوى المؤسسة وفرع النشاط» و أكدت الوزارة في بيانها ، أن هذه القوانين استندت إلى أسس ومبادئ الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، مضيفة أن الجزائر «بادرت منذ استعادة سيادتها إلى التصديق على 60 اتفاقية دولية للعمل من بينها الاتفاقيات الثمانية الرئيسية، وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريةالنقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والتفاوض الجماعي»  وأكدت وزارة العمل في بيانها أن المشهد النقابي الوطني “عرف منذ سنة  1990 تطورا ملموسا في تسجيل المنظمات النقابية، لاسيما العمالية منها، حيث وصل عدد المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل إلى غاية شهر ديسمبر 2017 إلى 102 منظمة نقابية مسجلة ، تتوزع على 36 منظمة نقابية لأصحاب العمل و66 منظمة نقابية للعمال الأجراء» وأضافت أنه “من بين 66 منظمة نقابية للعمالالأجراء، 35 منظمة نقابية للعمال موزعة في قطاع الهيئات والإدارات العمومية (الوظيفة العمومية) ، منها قطاعان يعرفان تواجد عدد هام من المنظمات النقابية للعمال التي تغطي العديد من الفئات المهنية»،  موضحة في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بقطاع التربية الوطنية، حيث تم تسجيل 13 منظمة نقابية، وقطاع الصحة ، حيث تم تسجيل 14 منظمة نقابية ، معتبرة أن هذا «العدد المعتبر من المنظمات النقابية المسجلة يعد دليلا واضحا على درجة الحرية النقابية التي يتمتع بها العمال في بلادنا» ، كما ذكرت الوزارة بالقواعد القانونية التي تحدد وتضبط شروط وكيفيات ممارسة الحق النقابي ومنها حق اللجوء للإضراب، مشيرة إلى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، حيث حدد شروط تأسيس المنظمات النقابية وكذا معايير تمثيليتها على مستوى الهيئات المستخدمة وعلى الصعيد الوطني، فضلا عن حماية المندوبين النقابيين وشروط وطرق حل المنظمات النقابية وبخصوص اللجوء إلى الإضراب، أكدت وزارة العمل، أن «وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل داخل الهيئة المستخدمة تدرس في إطار اجتماعات دورية بين المستخدم من جهة وبين المنظمة أو المنظمات النقابية التمثيلية  للعمال الخاضعين لقانونها الأساسي من جهة أخرى. ويتم تدوين جميع النقاط في محاضر معدة لذلك « ، وفي حالة ظهور خلافات بين الأطراف، “يتم اللجوء إلى الإجراءات المتفق عليهالتسوية هذه الخلافات بطرق ودية داخلية». وفي حالة فشل الإجراء، “يمكن لأحد الأطراف إما اللجوء إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا لغرض عرض النزاع للمصالحة (في حالة نزاع على مستوى مؤسسةاقتصادية) أو اللجوء إلى السلطة الإدارية المختصة بالقطاع حسب الحالة لغرض إجراء المصالحة بحضور ممثلي الوظيفة العمومية ومفتشية العمل المختصة إقليميا (في حالة نزاع على مستوى الإدارة العمومية) وأكدت الوزارة أن القانون «ألزم أية منظمة نقابية، قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب، على تطبيق الإجراءات الوقائية الواردة في الاتفاقيات الجماعية للعمل وتلك الواردة في القانون، منها إتباع الأساليب الداخلية لتسويةالنزاعات والمصالحة» ، مضيفة في السياق ذاته أنه “يتم اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تضم على الأقل نصف عدد العمال المعنيين، ويلزم ممثلو العمال بإيداع إشعار بالإضراب لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا حسب الآجال المتفق عليها، على ألا تقل المدة عن 8 ثمانية أيام» وأوضحت الوزارة أن القانون “يؤكد على ضرورة مواصلة الحوار والتفاوض حتى أثناء فترة الإشعار بالإضراب وخلال مدة الإضراب» ويلتزم الطرفان باتخاذ “كافة التدابير الرامية لحماية المنشآت والأملاك وكذا الحد الأدنى للخدمة في حال كانت طبيعة النشاط ذات أهميةحيوية بالنسبة للمواطن وللاقتصاد» وفي هذا الإطار يضيف المصدر ذاته، يمكن لطرفي النزاع “اللجوء إلى العدالة التي تفصل في الأمر، بحيث يتعين على الجميع النزول عند أحكامها».
وفي هذا الصدد، فإن ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب “مكفول بقوة القانون ما دام يخضع للإجراءات السالفة الذكر» أما “إذا تم خارج الإجراءات والتدابير القانونية وإذا اعتبرته الجهة القضائية المختصة غير شرعي ومخالف للإجراءات القانونية، فإنه يقع حينذاك تحت طائلةالقانون».
وعليه -تضيف الوزارة- فإن “عدم احترام الإجراءات المنظمة لحق الإضراب والمشاركة في التوقف عن العمل بصفة مخالفة للإجراءات القانونية يعتبر خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين شاركوا فيه ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا بنشاطهم المباشر»وفي هذه الحالة، “يمكن للمستخدم اتخاذ تجاه العمال المعنيين الإجراءات التأديبية طبقا للنظام الداخلي ووفقا للنصوص القانونية والتنظيمية» مع ذلك، “يمكن للعمال أو الموظفين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية بسببمشاركتهم في التوقف عن العمل مخالفة للإجراءات القانونية المنظمة لحق ممارسة الإضراب، اللجوء إلى إيداع شكوى فردية لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا بالنسبة للقطاع الاقتصادي أو بإمكانهم إيداع طعن لدى السلطة السلمية أو لجنة الطعن المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية للجهة القضائية المختصة حين يتعلق الأمر بمستخدمي الإدارة العمومية».
وجددت  الوزارة حرصها على “مرافقة الشركاء الاجتماعيين في جميع مراحل تنفيذ علاقات العمل، لاسيما أثناء حدوث النزاع، من خلال مساهمة مصالح مفتشية العمل» ، مبرزة أن هذه الجهود “أثمرت خلال السنة الماضية بإلغاء 53 إشعارا بالإضراب، مما جنب الهيئات والمؤسسات خسائر كبيرة. وبالمقابل، تم حل هذه النزاعات بواسطةالحوار والتفاوض».
م - ح

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com