قضت، أول أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بمعاقبة شابين في قضية تزوير أوراق نقدية، بـ 3 سنوات حبسا.
هيئة المحكمة قضت بإدانة المدعو (ز.ط) بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، وأدانت المدعو (ح.و) بعقوبة 3 سنوات حبسا منها سنتين نافذتين وسنة موقوفة التنفيذ، وبرأت المحكمة ساحة المتهم (ش.ب) وعم المتهم الأول (ز.ع.ن) من التهم المنسوبة إليهم، وتوبع 3 متهمين وهم (ز.ط) و(ش.ب) و(ح.و) بجناية تقليد وتزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تقل قيمتها عن 500 ألف دينار وتوزيعها، وجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وتوبع المتهم (ز.ع.ن) بجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا ومليوني دينار ضد المتهمين الثلاثة الأوائل وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ضد رابع المتهمين.
القضية مختصرة ترجع إلى تاريخ العشرين من شهر ديسمبر من سنة 2020، عندما اصطحب المتهم (ز.ط) فتاتين من مسكيانة، ونقل معه صديقيه (ش.ب) و(ح.و) لمنزلهم الريفي بدوار تارقالت بإقليم ولاية سوق أهراس، أين قضوا معا ليلة في السكن، وعادوا صباح اليوم الموالي لمسقط رأسهم بمسكيانة، أين قام المتهم الرئيسي بمنح الفتاتين مبلغ 2.4 مليون سنتيم، وهما اللتان توجهتا بعد ذلك لمحل تجاري للتبضع، غير أن صاحب المحل اكتشف بأن الأوراق النقدية المسلمة له من الفتاتين مزورة، ليخطرهن أين توجهتا مباشرة صوب مقر الشرطة، أين تم فتح تحقيق في القضية، أفضى لتوقيف اثنين من المتهم، وتفتيش السكن الريفي وحجز الطابعة وجهاز الإعلام الآلي المستعملين في التزوير، مع ضبط بندقية صيد مكسورة أسفل سرير بالسكن واتضح بأنه يعود لعم المتهم الرئيسي.
الأخير اعترف خلال مجريات التحقيق بتزويره المبلغ بمشاركة من المتهم (ح.و)، في الوقت الذي أنكر بقية المتهمين الجرم المنسوب إليهم.
أحمد ذيب