قضت يوم أمس محكمة الجنايات بتبسة على أحد سماسرة العقار بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم بعد إدانته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال صفة الغير، وكان ممثل الحق العام قد طالب بإنزال نفس العقوبة في حق المتهم.وبالعودة لقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام فإن المعني المتهم في قضية الحال والمسبوق في 5 قضايا عقارية من قبل، استغل وفاة أحد الأشخاص يقطن بقلب مدينة تبسة ، والذي لم يكن متزوجا ويملك متجرا وسكنا راقيا في موقع استراتيجي، فقام بتحرير فريضة لدى موثق بدائرة مداوروش ولاية سوق اهراس، وبحضور شاهدي زور وذلك سنة 2001 وبعد استخراج الوثيقة قام بتزويرها عن طريق جهاز السكانير، وتحويل المعلومات وفق ما يتطابق مع ما يريد سنة 2003، وبما أن بطاقة التعريف الوطنية لأحد شهود الزور سنة 2001 مستخرجة سنة 2000 وهو مقبل على عملية تزوير سنة 2003 قام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية على أنها مستخرجة سنة 2003 وحرر عقد ملكيته لمتجر وسكن المرحوم "عزوز بن حدة " المعروف لدى سكان تبسة.
وأثناء شروعه في فتح المتجر والسكن وقف في وجهه الورثة الأصليون للمرحوم بالمرصاد إلا أنه قام بالاعتداء عليهم رافضا، أي حوار على أساس أن البناية ككل ملك لجده المتوفى، عن طريق فريضة مزورة وانه يملك الوثائق المستخرجة عن طريق السكانير لموثق من ولاية سوق اهراس، وخلال مجريات المحاكمة حاول المتهم تضليل هيئة المحكمة على أساس أن الملكية الأصلية تعود فعلا إلى جده المتوفى.وفي مرافعة دفاع الضحية أكد على أن المتهم يريد فعلا الاستيلاء على تركة المرحوم وتحويل ملكية البناية لصالحه كما فعل من قبل في 5 قضايا عقارية أدين في مجملها، والأكثر غرابة حسب دفاع الضحية أن المتهم قبل دخوله السجن قام بتأجير المتجر والبناية لشخص آخر مقابل أموال طائلة، ليجد المؤجر نفسه أمام عائلة الضحية وفي موقف لا يحسد عليه.
من جهته ممثل الحق العام بين أن كل الأدلة والقرائن ضد المتهم واضحة وثابتة، ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون غرامة في حق المتهم، وهي الطلبات التي أيدتها هيئة المحكمة بعد خروجها من قاعة المداولات .
ع.ع