إخضاع تصدير النفايات الخطرة لرخصة وزارية
قررت الحكومة إخضاع عمليات تصدير النفايات الخاصة الخطرة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة، بعدما تتأكد المصالح المكلفة بالبيئة من عدم توفّر أي منشأة معالجة على المستوى الوطني من أجل تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بهدف حماية صحة المواطنين ومنع حدوث مشاكل بيئية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم تصدير النفايات الخاصة الخطرة. ويطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يقوم بعملية تصدير النفايات الخاصة الخطرة إلى بلد آخر من أجل إزالتها أو تثمينها. ويطبق علىكل حركة للنفايات الخاصة الخطرة تتم انطلاقا من الجزائر نحو بلد أجنبي.
ويتم إخضاع عمليات تصدير النفايات الخاصة الخطرة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة، بعدما تتأكد المصالح المكلفة بالبيئة من عدم توفّر أي منشأة معالجة على المستوى الوطني من أجل تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة، قبل أن يقوم الوزير المكلف البيئة بمنح رخصة التصدير. حيث يتم تحرير طلب رخصة التصدير من طرف مصدّر مؤهل من قبل الوزير المكلّف بالبيئة. على أن تحدّد كيفيات تأهيل المصدّر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة.
يعدّ طلب رخصة تصدير النفايات الخاصة الخطرة بعد ملئه والتوقيع عليه من طرف الطالب حسب النموذج المرفق في الملحق الأول بهذا المرسوم. يتضمن الطلب الوثائق الآتية، هوية وعنوان الطالب إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،وفي حالة ما إذا كان شخصا معنويا تذكر تسميته وعنوان مقر الشركة، وقانونه الأساسي، عقد التصدير يبيّن فيه طريقة معالجة بيئية عقلانية للنفايات وكمية النفايات المراد تصديرها، وثيقة التبليغ المملوءة والموقعة قانونا تؤكد الموافقة المسبقة لسلطة بلد الاستيراد المختصة ونسخ من هذا التبليغ موقّعة من قبل السلطات المختصة لبلد التصدير
كما يتطلب تقديم كشف التحاليل المتعلق بالتركيبة الفيزيوكيميائية للنفايات الخاصة الخطرة تسلّم من طرف هيئة معتمدة، وكفالة ضمان يعدّها المصدّر لدى بنك معتمد بقيمة خمسة في المائة ( 5%) من العقد، وتودع في حساب الوزارة المكلفة بالبيئة خلال شهر كأقصى تقدير بعد تسليم رخصة التصدير وقبل الشروع في عملية تصدير النفاياتالخاصة الخطرة. ويتم إعادة الضمان المالي عندما تستلم الوزارة المكلفة بالبيئة آخر شهادة تثمين أو إزالة النفايات الخاصة الخطرة. كما يقوم المصدّر أو وحدة معالجة النفايات الخاصة الخطرة باكتتاب تأمين لتغطية كل عملية التصدير.
وينص المرسوم على وجوب توضيب النفايات الخاصة الخطرة التي تكون موضوع حركة، وتوضع عليها ملصقات، كما يتعينّ على المصدّر أن يتخذ كل التدابير الضرورية لكي يتم تسيير كل النفايات التي ينقلها دون تعريض صحة الإنسان إلى الخطر وبكيفية بيئية عقلانية طوال مدّة عملية النقل وعمليات التثمين والإزالة.
كما يتم بموجب المرسوم انشاء، لدى الوزير المكلف بالبيئة، لجنة مشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة تدعى في صلب النص”اللجنة. حيث تكلف اللجنة بإبداء رأيها بعد فحص طلبات رخص تصدير النفايات الخاصة الخطرة، طلبات رخصة تمديد أجل تصدير النفايات الخاصة الخطرة، طلبات تأهيل المصدّرين.
ويتعينّ على كل حائز رخصة تصدير للنفايات الخاصة الخطرة أن يسلّم مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد تصدير النفايات الخاصة الخطرة، نسخة من وثيقة الحركة كما يجب أن يقدّم شهادة إزالة النفايات الخاصة الخطرة أو تثمينها. تكلّف المصالح المكلفة بالبيئة بمراقبة مدى مطابقة حركة النفايات الخاصة الخطرة وبالتنسيق مع المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به.
يدونّ عدم احترام أحكام هذا المرسوم في مجال تصدير النفايات الخاصة الخطرة وتتم معاينته قانونا في محاضر يحررها الأعوان المؤهلون وترسل إلى السلطات المختصة طبقا للتشريع المعمول به. ويتبع هذا الإجراء بتوجيه إعذار في أجل خمسة عشر يوما، يرسل برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. وفي حال ما إذا لم يترتب على هذا الإعذار أي أثر، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة تصدير النفايات الخاصة لخطرة ويكون مرفقا بإلغاء مقرر التأهيل. كما يترتب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم، سحب رخصة
التصدير. ع سمير