أموال دعم الصحافة لن تذهب لغير وجهتها وستخضع لاجراءات المحاسبة
شدد قرار وزاري مشترك بين وزراتي المالية و الاتصال حول تسيير صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية على أهمية توجيه أموال الصندوق للأغراض التي أنشئ لأجلها.
و نص القرار الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية على أنه «يجب ألاّ يسـتعمل الدعم والإعانات الممنوحة إلا للأغراض التي منحت لأجلها ويخضع لقواعد المحاسبة العمومي» .ونص القرار أيضا على تولى المصالح الإدارية للوزارة المكلفـة بالاتصال متابعة وتقييم اسـتعمال الدعم والإعانات الممنوحة في إطار «صندوق دعم هـيئات الصحافة المكتوبة والسـمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال». ويخضع الصندوق حسب القرار لرقابة مختلف أجهزة الدولة طبقا للتنظيم المعمول به، في إشارة إلى مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية زيادة على مفتشي الوزارة الوصية.كما نص القرار أيضا على قيام الأمر بالصرف إرسال حصيلة اسـتعمال الدعم والإعانات الممنوحة إلى وزير الاتصال عند نهاية كل سنة مالية.
و النص التطبيقي الجديد احد مجموعة نصوص تضمنها المرسوم التنفيذي الصادر في ديسمبر سنة 2012 ، و يحدد كيفية تسيير الصندوق وشروط منح الدعم للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
و”تمنح هذه الإعانات أو التمويلات حصريا لهيئات الصحافة الوطنية العامة والخاصة وفقا المعايير التأهيلية الناشطة في مجال الاتصال والتي تستوفي شروطا تضم الخضوع للقانون الجزائري ،التسجيل في السجل التجاري، تسوية مجمل الأعباء الاجتماعية والجبائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما مع إثبات إبراء الذمة(دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد و الرسوم الضريبية والجبائية). وتصرف هذه الإعانات أو التمويلات للأطراف المستفيدة بقرار من الوزير المكلف بالاتصال في حدود الاعتمادات المفتوحة في صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال” . و يتضمن قرار الوزير مبلغ الإعانة أو التمويل موضوع الإعانة أو التمويل والطرف المستفيد و نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تتجاوز 10 % من مبلغ الإعانة أو التمويل. وفرض على المؤسسات الإعلامية التوقيع على اتفاقية توضح كيفيات منح واستعمال الإعانة أو التمويل مع الوزارة ،و تتضمن الاتفاقية: “ العمليات التي سيتم إنجازها، آجال الإنجاز ، كيفيات وشروط استعمال الإعانة أو التمويل ، الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق الإعانة أو التمويل أو فسخ الاتفاقية و كل بند آخر من شأنه ضمان تحقيق هدف الاتفاقية. و تلتزم الأطراف المستفيدة من الإعانات أو التمويلات بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالاتصال قصد التحقق من استعمال الأموال الممنوحة وفقا لوجهتها ، و بتقديم حصيلة الانجاز المرحلية للوزارة . كما تلتزم بتقديم حصيلة عن استعمال الإعانات و التمويلات للوزارة المكلفة بالاتصال في غضون الثلاثة أشهر التي تلي اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة .
ج ع ع