الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

وكيل الجمهورية مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة: عدة تحقيقات ابتدائية أكدت "الطابع الإجرامي" لحرائق الغابات

كشف وكيل الجمهورية مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، شويب بلال، اليوم الثلاثاء، أن الكثير من التحقيقات الابتدائية حول حرائق غابات سجلت مؤخرا، أكدت "الطابع الاجرامي" لهذه الحرائق التي تورط فيها أشخاص ومجموعات اجرامية منظمة.

    وقال السيد شويب خلال لقاء اعلامي نظم في اطار تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية ومكافحة الجرائم التي تمس بها، أن "الكثير من التحقيقات الابتدائية التي باشرتها الضبطية القضائية بخصوص حرائق الغابات الاخيرة، أكدت الطابع الاجرامي لهذه الحرائق التي ارتكبت من طرف أشخاص أو مجموعات اجرامية منظمة " .

    وبعد أن ذكر ب"الاهمية" الاقتصادية والإيكولوجية والبيئية للثروة الغابية، أكد أنه بات من الضروري "تفعيل كافة أليات" مكافحة هذه الحرائق ب"التنسيق الدائم" مع كل الاطراف المعنية من خلال "الوقاية والتحسيس وتطبيق الأحكام الجزائية"، مبرزا أن "تفعيل أليات الوقاية هو أحسن وسيلة لتفادي حدوثها" وذلك عن طريق "التحسيس بخطورة هذه الحرائق والتبليغ عنها قبل ارتكابها" الى جانب التوعية بأهمية الثروة الغابية.

  كما أبرز في نفس السياق اهمية "رفع درجة اليقظة" لدى مصالح الضبطية القضائية، الحماية المدنية ومصالح الغابات والفلاحة" ووضع مخطط "للإنذار المبكر" لحصر دائرة الخطر والخسائر مع تكثيف " الدوريات ورفع المخالفات المنصوص عليها في قانوني الغابات وحماية البيئة، و"تفعيل اجراءات التحري والعقاب" مع "الاخطار الفوري لوكيل الجمهورية ومتابعة التحريات تحت اشرافه وفتح تحقيقات معمقة باستعمال كافة الوسائل الحديثة المنصوص عليها في القانون" وذلك في اطار "الموازنة بين العمل الوقائي والردعي ضد المخالفين".

  كما اوضح أن التشريعيات الوطنية "أولت أهمية" لحماية الثروة الغابية من خلال القوانين المتعلقة بالنظام العام للغابات، قانون حماية البيئة وكذا قانون العقوبات، الذي "أعطى طابعا اجراميا ووصفا جنائيا لحرائق الغابات أو الاعتداء عليها "، مذكرا أن ذات القانون "يعاقب على جناية وضع النار عمدا في الغابات أو الحقول أو قطع الأشجار بالسجن لمدة تتراوح من 10 سنوات الى 20 سنة ". أما اذا "تعلق الامر بغابات تعود ملكيتها للجماعات المحلية أو هيئات الدولة، فتصل عقوبة وضع النار عمدا الى حد السجن المؤبد".

   وأضاف نفس المتحدث أن "الجرائم التي ترتكب في اطار جمعيات أشرار ووضع النار عمدا في أشياء مملوكة للجاني أو غيره وموضوعة بطريقة تؤدي الى امتداد النار واضرامها بالغابات فيعاقب بالسجن من 5 الى 10 سنوات"، مضيفا أنه في حالة ما اذا "أدى الحريق الى وفاة شخص أو عدة أشخاص فان مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالإعدام" أما اذا "تسبب الحريق في جروح أو عاهة مستدامة تكون العقوبة السجن المؤبد".

  وبهذه المناسبة، شدد السيد شويب على ضرورة "تقديم شكاوي" لدى نيابات الجمهورية من قبل مصالح حماية البيئة والفلاحة بخصوص "الاعتداءات على المساحات العقارية الواقعة بالغابات".

  وخلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن مصالح الدرك والأمن الوطنيين، الحماية المدنية، الغابات، الفلاحة والبيئة، أوضح ممثل الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء أن مصالح الدرك الوطني فتحت من "سنة 2020 ولغاية منتصف السنة الجارية 2021 أزيد من 1500 تحقيق معمق حول الأسباب الرئيسية لحرائق الغاباتحيث توصلت -كما أضاف - الى " نتيجة مفادها أن 88 بالمائة من هذه الحرائق تمت عمدا مع سبق الاصرار"، مؤكدا أن "جل هذه الجرائم تورطت فيها لوبيات الفحم مع اقتراب عيد الأضحى ومافيا الفلين على مدار أيام السنة".(

وأج

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com