الجمعة 29 نوفمبر 2024 الموافق لـ 27 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ظهر اليوم الأحد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66156 المتضمن قانون العقوبات.     

وأكد طبي خلال جلسة العرض بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن هذا المشروع "يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة، لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة"، مبرزا أن المشروع "يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم".

وأوضح أن التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة".

وبعد أن أشار إلى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة (الجنايات، الجنح والمخالفات) "لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا، اقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 30 سنة بدل 20 سنة".

وأكد في نفس الإطار أن "عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية، كما أنها لا تتعارض مع الآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".

ويقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات --حسب الوزير-- "مراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة".

كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات، لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان"، وهي ظاهرة عرفت --مثلما قال-- "انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت إلى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين".

وكشف الوزير أن هذا المشروع "يشدد العقوبة في حال عرقلة الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، موضحا انه يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل إلى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة

أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".

من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن هذه الظاهرة "صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان إلى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات، كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط".

وأفاد الوزير أن التعديل الوارد في ذات المشروع "يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com