الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق لـ 16 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

تبنوا نصين متعلقين بتعديل قانون العقوبات: النواب يصادقون على معاقبة المضاربين و غالقي المؤسسات والطرق


  صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون العقوبات في شقه الخاص بتشديد العقوبات على أفعال غلق الإدارات والمؤسسات العمومية وقطع الطرق، و مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة..
وقال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في كلمة له إن مصادقة النواب على تعديل قانون العقوبات يعكس اهتمام النواب وحرصهم على انشغالات المواطنين وتثمين كل ما يهدف إلى خدمتهم وضمان السكينة والأمن.

 وأضاف بان تجريم ظاهرة غلق الإدارات و قطع الطرقات سيساهم بلا شك  في تكييف السياسة الجنائية، وأن تشديد العقوبات في هذا المجال سيحقق "الردع اللازم لهذا الفعل".
 أما بخصوص المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة فقد اعتبر طبي أنه سيساهم بكل مسؤولية في وضع إطار تشريعي وردعي لظاهرة المضاربة التي عرفت انتشارا كبيرا في بلادنا رغم وفرة المواد.
 واضاف قائلا" سيشكل هذا القانون إطارا خاصا لمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب والمتاجرة بأرزاق المواطنين بشكل فعال".
وينص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم66-156 المتضمن قانون العقوبات تشديد العقوبات على أصحاب بعض السلوكيات غير القانونية وغير الأخلاقية وتطهير الحياة العامة منها، وحماية المرفق العام وحماية المواطن من كل أشكال الابتزاز، وذلك بفرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى50 مليون سنتيم لكل موظف عمومي يستغل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه.
كما تنص التعديلات التي أدخلت على القانون بفرض عقوبات مشددة من 3 إلى 7سنوات وبغرامة من 300 إلى 700ألف دينار لكل من يقوم بغير وجه حق بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان.
وتكون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من  500 ألف إلى 1 مليون دينار إذا أدت الأفعال المذكورة إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت هذه الافعال قد ارتكبت باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين او بحمل السلاح، تكون عقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة من مليون إلى مليوني دينار.
 كما يعاقب  النص اصحاب الحظائر غير القانونية بالسحن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25 ألفا إلى 200 ألف دينار أو بإحدى هاتين الغرامتين.
ويفرض القانون الخاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة  المضاربين بالمواد الغذائية الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع خلال  الحالات الاستثنائية او ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة بعقوبات من 20  إلى 30 سنة وبغرامة مالية من 10 مليون دينار إلى 20 مليون دينار.
يذكر أن مشروعي القانونين قد نالا ثقة جميع نواب الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس عدا كتلة حركة مجتمع السلم التي فضلت الامتناع عن التصويت.
 وكانت جلسة التصويت قد أجلت بساعة لغياب النصاب المطلوب نظرا للطابع الاستعجالي للنصين فقد قرر رئيس المجلس إرجاء الجلسة بساعة واحدة فقط عوض ست ساعات التي يشترطها النظام الداخلي للمجلس والتصويت بعد ذلك بمن حضر.
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com