الاثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق لـ 12 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته: تدابير لمرافقة الضحايا و عقوبات تصل إلى السجن المؤبد


يقرر مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته تدابير ترمي إلى مرافقة الضحايا ورعايتهم وتخصيص أماكن لاستقبالهم، وإنشاء صندوق لمساعدتهم والتكفل بهم، كما يقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، عنف جنسي أو عاهة مستديمة.
عرض وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته.
وأوضح السيد طبي، بالمناسبة، أن إعداد هذا المشروع يهدف إلى «التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا و بالنظر إلى آثارها السلبية لاسيما على النساء والأطفال»، مشيرا إلى أن «تحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها»، لذا جاء هذا المشروع لـ«تكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد».
ويقترح المشروع على وجوب الدولة في حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما ينص على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني.
كما يؤكد المشروع --يضيف الوزير-- على مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الاتجار بالأشخاص.
ونظرا لصفة ضحايا الاتجار بالبشر الذين يكونون في الغالب من النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، يقرر المشروع تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيصهم أماكن لاستقبالهم.
ويقترح النص أيضا إجراءات تسمح بتسهيل رجوع الضحايا الجزائريين إلى أرض الوطن، وتسهيل رجوع الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع تيسير لجوئهم للقضاء وإنشاء صندوق لمساعدتهم والتكفل بهم. وينص المشروع أيضا على إلزام مقدمي الخدمات وأي شخص آخر بتسليم أي معلومة ذات صلة بالتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وعلى إمكانية الأمر بالسحب الفوري أو تخزين كل محتوى يتيحون الاطلاع عليه أو جعل الدخول إليه غير ممكن.
ويستحدث المشروع إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلج إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يهدف لمراقبة المشتبه فيهم.
كما يسمح المشروع بإجراء التفتيش في أي ساعة من اليوم ويمنح للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان الحق في إيداع شكوى أمام القضاء والتأسيس كطرف مدني.
ويقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
ويجرم المشروع إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية، الشهود، المبلغين، ويجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم بما في ذلك الخبراء، و إخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاد عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
ويتضمن المشروع أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي لاسيما في إطار الإجراءات القضائية، تسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية، مع النص على مراعاة مبدأ «المعاملة بالمثل»، وعلى استثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.
ق.و/وأج

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com