أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر و مكافحته يرمي إلى التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود ما جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، وهو ما يفرض على الدولة حماية ضحايا هذه الظاهرة خاصة النساء والأطفال وتعزيز التعاون المؤسساتي والدولي للوقاية منها.
وقد عرض الوزير، عبد الرشيد طبي، أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، و أوضح أيضا بأن النص جاء لتكييف بلادنا مع التشريعات الدولية في هذا المجال وحماية ومساعدة الضحايا.
ويكرس المشروع حسب الوزير واجب الدولة في الوقاية من هذه الجريمة، وهو ينص على وضع إستراتيجية وطنية للوقاية منها وتنفيذها بتدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وبإشراك المجتمع المدني.
ويعزز مشروع القانون مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر المستحدثة سنة 2016، خاصة منها إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر واعتماد اليقظة والكشف المبكر عن حالات الاتجار بالبشر.
كما يقترح النص الجديد تدابير لحماية الضحايا ومرافقتهم والذين يكونون في الغالب من النساء والأطفال والمستضعفين، من حيث رعايتهم وتخصيص أماكن لهم، ويقر بتسهيل رجوع الضحايا الجزائريين إلى أرض الوطن وإرجاع الأجانب منهم إلى بلدانهم الأصلية، ويقدم لهم مساعدة قضائية حتى بلجؤون إلى العدالة، كما ينص على استحداث صندوق خاص للتكفل بهم.
ومن بين التدابير والأحكام التي جاء بها النص أيضا إلزام مقدمي الخدمات والأشخاص بتقديم أي معلومة على صلة بالتحقيق في جريمة الاتجار بالبشر، والإطلاع على كل معلومة مخزنة في هذا الجانب، واللجوء إلى التسريب الالكتروني والولوج إلى أنظمة المعلومات في إطار التحقيق من قبل ضباط الشرطة القضائية المؤهلين، والتفتيش عندما يتعلق الأمر بجريمة من هذا النوع.
كما يمنح النص المعروض حق إيداع شكاوى لدى العدالة للجمعيات النشطة في مجال حماية حقوق الإنسان والتأسيس كطرف مدني عند وجود جريمة اتجار بالبشر.
وفي باب العقوبات يسلط النص عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد على المتورطين في الاتجار بالبشر في حال تعرض الضحية للتعذيب أو العنف الجنسي أو إصابته بعاهة مستديمة، وتشدد العقوبة إذا ارتكبت من قبل مجموعة منظمة أو عندما تكون عابرة للحدود، كما يجرم المشروع إفشاء المعلومات التي تؤدي إلى كشف هويات الضحايا، أو الشهود أو المبلغين، ويجرم جميع أشكال التهديد والانتقام، مع متتبع المتورطين إلكترونيا بعد نهاية العقوبة، ومنع المتورطين في هذه الأعمال من الأجانب من الإقامة في الجزائر لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وباعتبار جريمة الاتجار بالبشر عابرة للحدود ينص المشروع على تعاون دولي واسع في هذا المجال خاصة ما تعلق بتسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية والمعاملة بالمثل، وينص أيضا على رفض طلب التعاون القضائي الدولي إذا كان من شأنه المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام أو كرامة الأشخاص.
إلياس -ب