عرض وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وخلال عرضه، أوضح بوسليماني أن مشروع هذا القانون العضوي "يندرج في إطار تجسيد أحد تعهدات السيد رئيس الجمهورية 54 في شقها المرتبط بالإعلام والرامية إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من كل أشكال الانحراف".
وأبرز الوزير في هذا الإطار الأهمية التي يكتسيها مشروع القانون، بالنظر --كما قال-- إلى "الدور الأساسي للإعلام في صناعة الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وأشار إلى أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام ترمي إلى "تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وكذا ترسيخ مبدأ الحق في الإعلام الذي يعد عنصرا أساسيا لنقل وتلقي مختلف المعلومات والأفكار والآراء في إطار احترام الثوابت الوطنية".
كما يسعى هذا النص إلى "تلبية تطلعات المواطن في الولوج إلى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة إلى حاجة مهنيي الإعلام في تنظيم نشاطهم"، معتبرا أن "مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الألفية الجديدة لن يكون دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية".
وفي مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية، يتضمن المشروع "إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا"، بالإضافة إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد "هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية"، يضيف الوزير.
أما في مجال السمعي البصري، فذكر بوسليماني أن النص المعروض للنقاش تضمن "تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت".
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع "راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة"، إلى جانب "منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته".
وأضاف أن هذا المشروع "يعزز حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة"، بالإضافة إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.
وأبرز وزير الاتصال أن المشروع نص على "تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه"، بالإضافة إلى "إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية".
وبخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة، أوضح السيد بوسليماني أن مشروع القانون "يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي".
وتم التركيز أيضا في مشروع القانون على "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام بالزام وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية".
وتطرق نص المشروع كذلك إلى مسألة حق التصحيح والرد في وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، حيث تمت إحالة كيفيات ممارسة هذا الحق إلى القوانين الخاصة حسب طبيعة كل نشاط مع تحديد الجهات المؤهلة لممارسة هذا الحق.
وبخصوص المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام، فقد نص مشروع القانون على فرض الجهات القضائية المختصة لغرامات "تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني (2) دج، إلى جانب التوقيف النهائي بموجب قرار قضائي لنشاط وسيلة الإعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات حسب جسامة الفعل المرتكب"، إضافة إلى "الإبقاء على تقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية بعد 6 أشهر من تاريخ ارتكابها"، كما "تم تحميل الشخص المعنوي المسؤولية عن المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام".
وجدير بالذكر أن هذا المشروع تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة إلى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
وأج