أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، بصفة استثنائية، عن تمديد آجال التصريح بالتمثيلية النقابية للمنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين إلى السلطة الإدارية المختصة، وذلك إلى غاية 30 أفريل الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن تمديد آجال التصريح بعناصر التمثيلية النقابية، يخص كافة التنظيمات النقابية التي تعذر عليها إبلاغ السلطة الإدارية المختصة بالمعطيات الخاصة بمستوى انتشارها ميدانيا خلال الآجال المحددة سابقا، مؤكدة بأن العلمية ستبقى مستمرة إلى نهاية الشهر الحالي.
وأعلمت الوصاية المنظمات النقابية المعنية بوضع المنصة الرقمية "تمثيلية" تحت تصرفها من أجل إيداع العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، وذلك بهدف تنظيم وتأطير العمل النقابي وفق الإجراءات القانونية، بما يضمن حقوق العمال، ويثمن جهود المنظمات النقابية التي تناضل من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للطبقات العمالية.
وتعتبر المنظمات النقابية التي لا تبلغ عناصر تقدير تمثيليتها النقابية في الآجال المحددة قانونا، غير تمثيلية طبقا لأحكام القانون المتعلق بالممارسة النقابية التي صادق عليها نواب الغرفتين مؤخرا، والمعدل والمتمم للقانون رقم 90/14، مما يمنعها من ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها ضمن أحكام القانون الجديد.
ويتشكل المشهد النقابي وفق آخر المعطيات التي كشفت عنها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من 160 منظمة نقابية مسجلة، من بينها 99 منظمة عمالية، 72 منها منظمة تنشط في قطاع الوظيفة العمومية، إضافة إلى 34 منظمة في قطاع التربية الوطنية، و20 منظمة في قطاع الصحة، فضلا عن 61 منظمة لأرباب العمل.
وكان وزير العمل السابق يوسف شرفة أكد خلال عرضه لمشروع القانون الجديد المتعلق بحق الممارسة النقابية على نواب البرلمان بأن 43 منظمة نقابية معتمدة غير ناشطة على أرض الميدان، في وقت تسعى السلطات العمومية إلى تعزيز وتجديد وتقوية العمل النقابي، تكريسا للمبدأ المتعلق بتكريس الديمقراطية التشاركية.
ويشترط القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي نسبة تمثيل للنقابات المعتمدة تساوي على الأقل 30 بالمائة من تعداد العمال والمستخدمين، مقابل 20 بالمائة في القانون السابق، ولا يمكن للمنظمات النقابية التي لم تحقق نسبة 30 بالمائة المنصوص عليها في أحكام القانون الجديد غير تمثيلية، وغير مخولة للتفاوض باسم العمال والمستخدمين.
ويهدف رفع نسبة التمثيل النقابي من 20 إلى 30 بالمائة إلى إضفاء مزيد من الشرعية على الممارسة النقابية، ومنح التنظيمات الناشطة على أرض الميدان مصداقية أكثر، وكذا عناصر قوة للتفاوض باسم العمال لتحقيق المطالب المرفوعة ذات الطابع الاجتماعي والمهني، فضلا عن تحفيزها أكثر على توسيع قاعدتها النضالية بما يحقق لها مزيدا من الانتشار الميداني.
وتلزم المنظمات النقابية بتبليغ الجهات الإدارية المختصة بنسبة تمثيليها كل ثلاث سنوات بدل كل سنة، وذلك عن طريق المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة العمل لفائدة هذه التنظيمات، بهدف إضفاء الشفافية على العملية، ويتم إحصاء المنخرطين في صفوف كل نقابة بدقة متناهية، وذلك بالرجوع إلى بطاقة الانخراط النقابي والاشتراكات، فضلا عن رقم التسجيل لدى مصالح الضمان الاجتماعي، من أجل الحد من التلاعبات عبر تقديم أرقام مغلوطة بخصوص مستوى انتشار نقابة ما، إلى جانب منع الانخراط في أكثر من نقابة.
لطيفة بلحاج