الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

صدور 5 نصوص تطبيقية لتحديد كيفيات منحه: معـالجة رقميـة للطلبـات لمنـع التلاعبـات بالعقـار الاقتصـادي


 أقرت الحكومة نظام المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع، لتفادي كل أشكال المحسوبية والتلاعب في منح العقار
 بإضفاء الشفافية ما من شأنه تبديد الشكوك لدي كل المستثمرين الوطنيين والأجانب الذين سيكون بإمكانهم طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة.
صدرت في العدد 85 من الجريدة الرسمية خمسة مراسيم تنفيذية تندرج في إطار تطبيق القانون (23/ 17) المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية المؤرخ في نوفمبر 2023.
وسيسمح دخول هذه النصوص حيز التنفيذ بتعزيز الولوج إلى العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشاريعهم، كما يتعلق الأمر بتنفيذ المقاربة الاقتصادية الجديدة المكرسة بموجب قانون منح العقار الاقتصادي، الرامية إلى منح الأولوية للمستثمرين الحقيقيين في الحصول على العقار الاقتصادي وضمان الشفافية في منحه.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 23/ 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المحدد لمكونات  العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، والذي يتكون يموجب المرسوم، من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ومحيط المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية، والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المـحّلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويلزم المرسوم، بحسب المادة 3 منه، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون بالنسبة لكل ولاية انطلاقا من الجرد المرسل من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المـحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي. يتكون بنك المعطيات من قائمة شاملة للأملاك العقارية ذات الأهمية، والمشخصة، والمحصاة والمسـجــلة التي تشكـل الاحتياطيات العقارية المتوفرة، التي يجب أن تخضع مسبقًا لإجراءات التدقيق في وضعيتها القانونية ووضعيتها بالنظر لأدوات التهيئة والتعمير.
إضافة إلى قائمة محدودة للأملاك العقارية المتوفرة القابلة لمنح الامتياز عليها، التي تم تطهيرها بصفة نهائية ولها كل الوثائق العقارية والتي تشّكل الوفرة العقارية التي توضع بصفة منتظمة تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من طرف الدولة.
وتنشأ، بموجب المرسوم، على مستوى كل ولاية، لجنة تكلف بتحديد الأصول الفائضة، على غرار الأملاك العقارية التي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة والأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة، وغير اللازمة لنشاطاتها.
تكلف اللجنة بالفصل، بالنسبة لكل ملك عقاري محدد، فيما إذا كان غير ضروري لنشاط المؤسسة، وتلزم اللجنة بإعداد جرد للأملاك العقارية، المحوزة على سبيل الانتفاع و/أو عن طريق التملك من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإرساله إلى الوزير المكلف بالصناعة. حيث يرسل هذا الجرد مرفقا، عند الاقتضاء، بالملفات الخاصة لكل ملك عقاري من طرف الوزير المكلف بالصناعة إلى مجلس مساهمات الدولة لاتخاذ القرار بشأنه.
يبت في طابع الفائض للأصول بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة. ويدمج ضمن الأملاك الخاصة للدولة المعلن فائضاً من طرف مجلس مساهمات الدولة، إلا في حالات استثنائية يقررها هذا الأخير. تبّلغ أمانة مجلس مساهمات الدولة نسخة من اللائحة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتكرس عملية الاسترجاع من طرف الدولة بناء على لائحة مجلس مساهمات الدولة، وذلك بموجب محضر تسليم بين الممثل المؤهل للمؤسسة أو الهيئة المرّقية ومدير أملاك الدولة المختص إقليميا، بالنسبة للأملاك العقارية المحوزة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الهيئة المرّقية للمنطقة الصناعية، وعــقــد تحويــل الملــكــيـة لـفـائـدة الـدولـة، بـالـنسبـة للأمـلاك العقارية التي تعود ملكيتها للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو للهيئة المرّقية للمنطقة الصناعية.
 كيفية اكتساب
العقار الاقتصادي
ذي الملكية الخاصة
كما حدد المرسوم، شروط وكيفيات اكتساب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للعقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة، ففي حالة عدم توفر العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، يمكن أن تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاســتثمار، باكتساب العقار الاقتصادي ذي الملكية الخاصة لفائدة الدولة، مقابل سعر يعادل القيمة التجارية للعقار التي تحددها مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا.
وتجســد عـمــلية الاكتـســاب بمــوجــب عـقد إداري تعده مصلحة أملاك الدولة المختصة إقليميا، ويدمج العقار المكتسب ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
 شروط وكيفيات ممارسة
 حق الشفعة
كما حدد المرسوم، شروط وكيفيات ممارسة حق الشفعة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث يمكن أن تمارس الوكالة، باسم الدولة، حق الشفعة طبقا للتشريع الساري المفعول على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي وكذا على كل ملك عقاري آخر مملوك لشخص طبيعي أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، يكون قابلا لاحتضان مـشـروع استـثـمــاري متواجد داخل المساحات والمناطق المهيأة.
ويتعلق الأمر بالأملاك العقارية المتنازل عنـها المستخدمة في إنجاز مشاريع استثمارية من طرف المستفيد من العقار الاقتصادي، الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة المتوفرة القابلة لاستقبال مشاريع استثمارية والواقعة داخل المناطق الصناعية، ومناطق النشاطات، ومناطق التوسع والمواقع السياحية، والحظائر التكنولوجية ومحيط المدن الجديدة.
وتلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاسـتثمار، بأن تضع تحت تصـرف المستـثمرين، عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها، كل المعلومات المتعلقة بالأملاك العقارية القابلة لمنح الامتياز عليها، تتضمن مميزات كل ملك عقاري، ولا سيما موقعه بدقة ومساحته ووضعيته تجاه أدوات التعـمـير. كما تلزم بتحيين هذه المعلومات كّلما دعت الضرورة ذلك.
وتلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بتوجيه العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، المفوض لها تسييره وفقا لأحكام القانون خصيصا للمشاريع الاستثمارية. كما تلزم بأن ترجع إلى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا كل عقار اقتصادي تغيرت وجهته بموجب قواعد التعمير أو لأي سبب آخر.
كل مستثمر يمكنه طلب الاستفادة من امتياز
كما صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عـن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة المـوجه لإنجاز مشاريع استثمارية. حيث ينص في مادته الثانية، على منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمتكون من أراض مهيأة واقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والحظائر التكنولوجية ومحيطات المدن الجديدة والأراضي الأخرى، وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. عن طريق الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل لمدة ثلاث وثلاثين (33) سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتحدد مدة نشر قائمة الأملاك العقارية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية بـثلاثين (30) يومًا، وتتم معالجة طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة والرد عليها من طرف الوكالة خلال أجل لا يتجاوز 15 يومًا، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل النشر، وعندما يكون العقار التابع لأملاك الدولة محل طلب منح الامتياز، واقعًا داخل محيط منطقة توسع وموقع سياحي أو منـطقة صناعية أو منطقة نشاطات أو حظيرة تكنولوجية أو مدينة جديدة، فإنه يجب أن يتم تحديد موقع المشروع الاستثماري في ظل احترام دفتر الشروط وتوجيهات رخصة التجزئة المشهرة ومخططات التهيئة المصادق عليها.
معالجة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي
وبموجب المادة 6 من المرسوم فكل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم يحمل مشروعا استثماريا، يمكنه طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة حيث يجب على المترشح أن يقدم عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة على أن تتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي عن طريق شبكة تقييم المشاريع.
وعلى أساس قرار منح الامتياز، يدعى المترشح من طرف الشباك الوحيد للاكتتاب في دفتر الشروط المحدد لبنود وشروط منح الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويجب على المترشح أن يقدم عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة الجزائرية للاستثمار، وبعد قبول المشروع، يقوم المترشح بتأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه مقابل شهادة تسجيل أولية تصدرها المنصة الرقمية للمستثمر.
وتتم المعالجة بطريقة رقمية لطلب منح العقار الاقتصادي، عن طريق شبكة تقييم المشاريع، وبناء على نتائج المعالجة، يتم اختيار المشروع الاستثماري المتحصل على أفضل نتيجة حسب شبكة التقييم، ويعد لصالحه مقرر مؤقت وفق النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم. ولا يمكن الاحتجاج بهذا المقرر للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز
ويحول الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد، بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود وشروط دفتر الشروط والحصول على شهادة المطابقة ودخول المشروع حيز الاستغلال المعاين قانونا من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة، ورفع الرهن العقاري الذي يثقل الحق العيني العقاري الناتج عن منح الامتياز، علي أن يتم تجسد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف الوكالة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام الطلب.
 وكالات للعقار الصناعي، السياحي والحضري
من جانب آخر تضمن العدد 85 من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم أخرى تخص إنشاء كلا من الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (المرسوم 23/488) والوكالة الوطنية للعقار السياحي (المرسوم رقم 23/ 489) والوكالة الوطنية للعقار الحضري (المرسوم رقم 23/490)
وتتولى الوكالة الوطنية للعقار الصناعي الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة القيام، لصالح الدولة، بالتهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة المشكل من المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية.
ومن بين مهام الوكالة الوطنية للعقار السياحي، التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة لوزارة السياحة، التهيئة والربط الداخلي بالطرقات والشبكات المختلفة للعقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة الواقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ووفق المرسوم المنشئ للوكالة الوطنية للعقار الحضري، تضطلع هذه الأخيرة بمهمة تحديد العقار الحضري وتعبئته وتهيئته طبقا لتوجيهات تهيئة الإقليم وأدوات التهيئة والتعمير.
 ع سمير

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com