أكّدت المحكمة الدستورية، أمس، أنه من حق كل من يتم رفض ترشحه لانتخاب رئيس الجمهورية، من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تقديم طعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 (الفقرة 2) من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
وفي بيان ذكرت فيه بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر، من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أوضحت المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 (الفقرة 2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.
وأشار ذات البيان إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق شروط و أشكال محددة، حيث يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه.
ويتوجب – حسب ذات المصدر - أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض، مبرزا بأنه يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا.
وللحصول على مزيد من المعلومات، أفادت المحكمة الدستورية أنه يمكن الاطلاع على موقعها الالكتروني: www.cour-constitutionnelle.dz، أو الاتصال عن طريق رقم الفاكس (خطوط مجمعة): 023253885، ورقم الهاتف
021990008. ع.أ