الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق لـ 19 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

عضو المحكمة الدستورية البروفيسور محمد بوطرفاس من قسنطينة: ورشات تكوينية لتقريب القضاء الدستوري من هيئة الــدفاع


• المحكـمة الدستورية صرح لحـماية الحقـوق والــحريات
اعتبر البروفيسور محمد بوطرفاس عضو المحكمة الدستورية، أن هذه الأخيرة صرح أساسي لحماية الحقوق والحريات، ما جعل أعضاءها يبرمجون جملة من الورشات التكوينية بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، من أجل توسيع وزرع الثقافة الدستورية لدى المتربصين من المحامين والمحاميات وتمكينهم من ممارسة القضاء الدستوري وتقريبهم منه.
وصرح عضو المحكمة الدستورية، للنصر، أمس، خلال ورشة تكوينية حول موضوع «الدفع بعدم الدستورية» على مستوى مقر مجلس قضاء قسنطينة، أن برمجة مثل هذه الورشات من طرف المحكمة الدستورية بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، له أهداف وأبعاد، كما هو الحال مع الورشات التي نظمت من قبل في كل من الجلفة و معسكر ثم وهران، على أن تنظم في ورقلة الأسبوع المقبل وبالعاصمة مستقبلا، موضحا أنها ورشات تكوينية موجهة خصيصا لهيئة الدفاع عن المتربصين الذين هم بصدد التربص من أجل توسيع وزرع الثقافة الدستورية.
وأضاف المتحدث، أنه وجب ترسيخ ثقافة الدفاع عن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وكيفية تمكين هيئة الدفاع من الولوج إلى القضاء الدستوري وممارسته والتقرب منه، خاصة وأن هذا التعديل الدستور المنجز سنة 2020 جاء بالعديد من الحقوق والحريات، وبالتالي تعتبر المحكمة الدستورية صرحا أساسيا لحماية الحقوق والحريات، مضيفا أن الغرض من وراء تنظيم هذه الورشة هو تعزيز وتكريس هذا الدور الذي تقوم به هيئة الدفاع التي لا تتجزأ عن المنظومة القانونية أو المنظومة الدستورية.
وقال البروفيسور عميرش نذير، الذي شارك في اليوم التكويني بمداخلة، تتعلق ب»الدفع بعدم الدستورية آلية ضامنة للحقوق والحريات»، إن هدفه هو إبراز آلية الدفع بعدم الدستورية فيما يتعلق بالنص التشريعي والتنظيمي، وما يؤول إليه مع النزاع مع إمكانية انتهاكه حقا أو حرية مكفولة دستوريا، حيث يمكن لأي متقاضٍ في قضية مطروحة أمام أي جهة قضائية، يرى بأن الحكم الذي تمت متابعته به أو رفع الدعوى ضده، ينتهك حقا أو حرية له مكفولة في الدستور، أن يدفع بعدم الدستورية ويقوم بإجراءات شكلية مثل إعداد مذكرة مفصلة معللة، يقدمها أمام تلك الجهة القضائية والتي بدورها تحول ذلك الدفع إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، ليقوم مجلس الدولة بتفحص ذلك الدفع ومدى جديته وارتباطه بالحكم التشريعي أو التنظيمي الذي ممكن أن ينتهك الحقوق أو الحريات في الدستور إذا ما ثبت ذلك الدفع على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة.
وأفاد أن الإحالة أمام المحكمة الدستورية والتي تتداول في ذلك الدفع في آجال 4 أشهر قابلة للتمديد لأربعة أخرى، وهي تقر مدى دستورية ذلك الحكم التشريعي بمرسوم، وإذا ما أقرت بعدم دستوريته فيفقد ذلك النص التشريعي أو التنظيمي الأثر من تاريخ صدور القرار من قرار المحكمة الدستورية، مذكرا أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة لكافة السلطات الإدارية والقضائية والهيئات العمومية.
وذكر عميرش، أن المحكمة الدستورية جاءت كبديل عن المجلس الدستوري وهي هيئة ذات طابع سياسي وقضائي، موضحا أن قراراتها ملزمة وتعد حكما بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والقضائية، مضيفا أنه لاحظ منذ تنصيبها الذي جاء بموجب الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020، أنها أصدرت العديد من القرارات فيما يتعلق بآليات الدفع بعدم الدستورية سواء الواردة إليها من المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، ناهيك عن أنها قامت في إطار تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الأحكام الدستورية باعتبار أنها الضامنة لاحترام تلك الأحكام، كما مثل بعض تدخلاتها في الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية والتي تصدت لها، وكذا في مسائل الرقابة على دستورية قوانين العضوية والعادية، مؤكدا على حركية كبيرة لهذه المحكمة في مجال الرقابة على دستورية القوانين، مضيفا أنه كأستاذ باحث في قانون الدستور يمكنه وصف أن دستور الفاتح من نوفمبر 2020 على أنه دستور العدالة الدستورية.
من جهتها أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، فرانشيسكا، خلال كلمة ألقتها على الحضور، أن الهيئة تعمل على المشاركة في نشر الثقافة الدستورية لدى المحامين الجزائريين، مضيفة أن الأمم المتحدة تشارك المحكمة الدستورية في برامج خلال طبعتها الأولى، وتظاهرتها الفريدة، في مسابقة قضائية بمشاركة المحامين المتربصين، موضحة أنه تم إطلاق مشروع المسابقة القضائية لدى الأمم المتحدة في ديسمبر 2022 بهدف الحفاظ على نشر الثقافة الدستورية.
كما أضافت أن المحكمة الدستورية التي اعتبرتها كشريك، ساهمت ومنحت الأمم المتحدة فرصة تجسيد عدة نشاطات تحسيسية وتكوينية خاصة بالدستور، شملت جامعيين ومحامين وقضاة لمنح ديناميكية أكثر، مضيفة أن هذه التشاركية سمحت بتطوير تقنيات واتصالات بالمواطنين عبر موقع خاص عرف تفاعلا كبيرا من خلال الاستعمال.
وقال نقيب المحامين، الطاهر بوريو، إنه وبقية زملائه حضروا أول ورشة تكوينية تقدم من أعضاء المحكمة الدستورية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، في فائدة المحامين المتربصين، مضيفا أن المحكمة الدستورية جاء بها الدستور، و أن إجراءات الدفع بعدم الدستورية متعددة، مؤكدا أن كيفية تحريك الدعوى تحتاج إلى منهجية وتقنيات وشروط غير شروط رفع الدعوى المتعارف عليه، وبالتالي نظمت المحكمة الدستورية مثل هذه الرشات لإبراز تلك المنهجية والتقنيات، متحدثا عن مسابقة تنظمها المحكمة الدستورية يرافع خلالها محامين متربصين على مستوى مقرها بالعاصمة، على أن يتم اختيار الأفضل.
ونوه المتحدث، بالمجهودات التي تبذلها المحكمة الدستورية رئيسا وأعضاء منذ نشأتها، والمتمثلة في شرح إجراءات التقاضي من أجل تحسين تكوين رجال القانون بصفة عامة، وخص بالذكر المتربصين، موضحا أن هذه الورشة موجهة خصيصا لهم، لتجسيد هذه الأهداف في إطار الشراكة المتينة والقوية ما بين هيأة المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، مضيفا أن الهدف سيتحقق من خلال المداخلات التي برمجتها هيأة المحكمة الدستورية في هذه الجلسة.
وأفاد شيباني عمار، عضو مجلس منظمة المحامين ناحية قسنطينة، المكلف كمدير لتربص الدفعة الخاصة بالموسم الجاري، أن أبرز خصائص المحكمة الدستورية، هو مراقبة دستورية القوانين المعروضة على الشعب الجزائري سواء المتعلقة بالقانون المدني أو قانون العقوبات الجزائري ومدى تطابقها مع المصادر الرسمية للقانون الجزائري والمستنبط في غالبيته من الشريعة الإسلامية ومن ثم تأتي القوانين الوضعية التي وضعها المشرع الجزائري.
كما أوضح، أنه لحد الساعة ومنذ نشأة المحكمة الدستورية عرض عليها العديد من القضايا أولها المتعلقة بالمادة 24 من قانون تنظيم المهنة على أساس أن المحامي محمي من خلال ما يقوله في المحاماة أو ما يدونه في المذكرات الكتابية وله الحرية التامة ولا يمكن متابعته ولا ملاحقته في هذا الشأن، مضيفا أنه يوجد طرف رفع دعوى حول عدم دستورية هذه المادة، وهي أول قضية عالجتها المحكمة الدستورية المنشأة ومن بعدها جاءت عدة قضايا، مستذكرا بعضها في المادة 39 من الأمر الخاص بالأسلحة البيضاء وعرضت على المحكمة الدستورية، والمادة 124 من القانون المدني والتي عرضت أيضا، وآخر قضية تتمثل في الطلبين المقدمين من رئيس مجلس الأمة و الوزير الأول بعدم دستورية 3 مواد لقانون المالية المصادق عليه من طرف البرلمان ومجلس الأمة.
وحضر الورشة التكوينية أمس، أعضاء المحكمة الدستورية، يتمثلون في رئيس الورشة البروفيسور الأستاذ الدكتور بوطرفاس محمد، الدكتور بوضياف عمار الأستاذ الجامعي، صابر نصر الدين، قاضي بالمحكمة العليا وبمجلس الدولة، سام إلياس رئيس ديوان المحكمة، محمد أوسعيد حفيظة، علاوي مريم ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، رئيس مجلس قضاء قسنطينة والنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة.
حاتم بن كحول

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com