سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم (ب.إ) في العقد الثالث من العمر، والمتابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وقررت المحكمة تعويض الضحايا من الأطراف المدنية بمبلغ يقارب 200 مليون سنتيم، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد.
القضية ترجع لتاريخ 10 ديسمبر من سنة 2013، عندما شهدت مشتى بئر الرعيان ببلدية بئر الشهداء نشوب شجار عنيف بين أفراد عائلة واحدة حول عقار فلاحي، أين قامت عائلة الضحية (ب.عصام) في العقد الثاني من العمر والقاطنة بشلغوم العيد بميلة، بعملية حرث وبذر القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6 هكتارات، و اعترض أفراد من عائلة عم الضحية على عملية الحرث والبذر و واجهوا أفراد العائلة الأولى بالحجارة والعصي والهراوات.
ملف القضية بحسب ما طرح في جلسة المحاكمة كشف بأن النائب الثاني لرئيس بلدية بئر الشهداء (ب.ح) كان حاضرا في مسرح الوقائع، واتصل بشقيقه المتهم صاحب شاحنة من نوع “جاك” طالبا منه الحضور لموقع العقار المتنازع عليه غير بعيد على مشتى لازرو، وهو ما بينه كشف المكالمات بين المتهم وشقيقه، هذا الأخير الذي حضر على متن شاحنته متوجها مباشرة صوب الضحية ليدهسه ويفر خوفا من تعرض مركبته للتخريب.
حادثة الدهس أدت إلى تطور الشجار و تبادل للرشق بالحجارة، ليستنجد فلاحون كانوا بالمنطقة بعناصر فرقة الدرك الوطني، التي تنقلت ونجحت في إخماد فتيل الشجار بعد نقل الضحية لمستشفى عين مليلة أين فارق الحياة، وشن عناصر الدرك حملة توقيفات مست العضو المنتخب وشقيقه.
وذهب تقرير تشريح الجثة إلى أن 10 أضلع من جسد الضحية تعرضت للكسر، و أن والوفاة كانت عنيفة بسبب دهس جثة الشاب بعجلات الشاحنة، كما أن عملية الدهس رافقها اعتداء بآلة حادة ما نتج عنه ضربات وصدمات في كافة أنحاء الجسم.
من جهته أنكر المتهم ما نسب إليه من أفعال مشيرا بأنه تنقل للمشتى ليطلع على الوضع غير أنه لم ير إبن عمه وتفاجأ بعدها بخبر دهسه، في الوقت الذي ذهبت والدة الضحية إلى تكذيب تصريحات إبن عم أبنائها مشيرة بأنه توجه مباشرة لابنها ودهسه و لم يتوقف بل لاذ بالفرار، موضحة بأن قطعة الأرض ترجع ملكيتها لها بمساحة 6 هكتارات، وأن أفراد العائلة الثانية حاولوا الاستيلاء على هكتارين منها.
عضو المجلس البلدي الذي كان متابعا في القضية أنكر إشعاله لفتيل الشجار، مبينا بأنه كان يحاول تهدئة الوضع واتصل بشقيقه طالبا منه التوجه لفرقة الدرك، للتبليغ وليس للحضور للمنطقة.
ممثل النيابة العامة من جهته أكد بأن الجريمة عائلية وليست مجرد صدفة، والوفاة ناتجة عن دهس بالعجلات، صاحبه ضرب بآلة حادة، ونتج عن ذلك جرم ثابت بوقائع جد خطيرة، ملتمسا السجن المؤبد والحجر القانوني على الجاني.
أحمد ذيب
حكم عليه بعشر سنوات حبسا في البليدة
عـام حـبسـا للـمديـر الـولائـي السـابـق لـصنـدوق الـتقـاعـد
قضت أمس الأول الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المدير الولائي السابق للصندوق الوطني للتقاعد المسمى (ج.ت) في العقد الخامس من العمر بعقوبة عام حبسا نافذا، بعد أن تمت متابعته بجرمي تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، والتمس النائب العام تأييد الحكم المستأنف.
القضية بحسب ما دار في جلسة المحاكمة ترجع إلى شكوى حركتها الإدارة المركزية للصندوق الوطني للتقاعد، ضد مدير وكالتها الولائية بأم البواقي والتي كشفت فيها بأن المسؤول الأول على الوكالة سحب من الحساب البنكي للوكالة ببنك الخليفة والحامل للرقم 2211 مبلغ 4.5 مليار سنتيم على مرحلتين، الأولى بتاريخ 6 مارس من سنة 2003 والثانية بعد 5 أيام من عملية السحب الأولى.
وكشفت شكوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد بأن حسابها التابع للصندوق الولائي بأم البواقي، وضعت فيه الإدارة برئاسة المتهم الحالي في البداية مبلغ 200 مليار سنتيم، وتم اختيار بنك الخليفة بسبب رفعه نسبة الفوائد لـ12 بالمائة، ليتبقى من المبلغ المودع مبلغ 120 مليار سنتيم، وبعدها سحب المتهم مبلغ 4.5 مليار سنتيم عشية تصفية البنك.
التحقيقات الأمنية استنادا إلى كشوفات عملية السحب البنكية بينت بأن المتهم الحالي هو من أجرى عمليتي السحب عشية تصفية البنك، أين سحب مبلغ 1 مليار سنتيم ثم عاد ليسحب مبلغ 3.5 مليار سنتيم، لينكر خلال التحقيق معه، و أثناء جلسة المحاكمة التهم المنسوبة إليه مشيرا بأن عمليتي السحب تمت بوثائق مزورة حملت اسمه، و قال انه لم يتقدم من البنك ولم يسحب المبالغ المالية.دفاع المتهم ذكر بأن موكله يقضي حاليا عقوبة 10 سنوات سجنا، بعد أن أدين في قضية مماثلة بمجلس قضاء البليدة، اعتبر بأن القضية هي حلقة من مسلسل الخليفة الذي عاد من جديد بمجلس قضاء أم البواقي، مبينا بأن المتهم لم يقم بعمليتي سحب مبالغ مالية من حساب الصندوق في البنك الذي تم حله حسبه بتاريخ 3 مارس 2003 وهو التاريخ الذي ردت عليه النيابة بأن عملية التصفية تمت في نوفمبر من السنة نفسها، وليس شهر مارس.
و أشار الدفاع بأن عمليتي السحب أجريتا بتاريخ 6 و11 مارس من العام نفسه أي بعد تصفية البنك، وكشف محامي المتهم بأن الأخير توبع في الوقائع نفسها بمجلس قضاء البليدة والقانون ينص على أنه “لا يمكن معاقبة متهم مرتين على قضية واحدة”.
معلوم أن المتهم تولى منصب مدير ولائي للصندوق الوطني للتقاعد بأم البواقي في الفترة الممتدة من سنة 1991 وصولا لسنة 2003 التي حل بها بنك الخليفة، والغرفة الجزائية بمجلس القضاء أدانته سابقا بالعقوبة نفسها، والتي طعن في قرارها أمام المحكمة العليا التي أعادت جدولة القضية للمحاكمة من جديد.
أحمد ذيب