نطقت أمس محكمة الطاهير بأحكام تتراوح بين 18 شهرا و5 سنوات حبسا نافذا في حق 20 متهما في قضية بلدية الميلية.
حيث أدانت رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق (ل.ط) بـ 5 سنوات حبسا نافذا عن تهمة تبديد المال العام و تضخيم فواتير موردي البلدية بمواد التنظيف و العتاد و استلام مواد غير واردة في طلب الشراء.
كما حكمت على رئيس البلدية السابق (ب.ع) بثلاث سنوات حبسا نافذا عن تهمة إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية و التنظيم الجاري به العمل في القضية المتعلقة بكراء محطة نقل المسافرين و قضت على مستأجر المحطة (د.ح) بنفس العقوبة .
أما مستأجر السوق الأسبوعي فقد حكم عليه بعامين حبسا نافذا لمخالفته للمادة 45 من دفتر الشروط، بعد أن استغل عمال النظافة بمصلحة البلدية لتنظيف السوق مقابل أموال، رغم الإعذارات التي وجهت له، لكنه ظل يستغل عمال النظافة بتواطؤ مع نائب- المير –(ب.ع) الذي أدين بنفس الحكم.
و بخصوص قضية ربط أحد المواطنين بالتيار الكهربائي من عداد الملحق الإداري للبلدية بتنفدور فقد صدر حكم بالحبس النافذ لرئيس الفرع السابق لمدة 18 شهرا، و المستغل للكهرباء بطرق غير شرعية بعام حبسا نافذا و رئيس المخزن ببلدية الميلية إلى جانب مدير الشبكات و الصيانة بعامين حبسا نافذا.
في حين تمت تبرئة النائب الأول لرئيس البلدية ورئيس ملحقة دوار مشاط ورئيس مصلحة المستخدمين، كما صدرت في حق جميع موردي البلدية بمواد و عتاد، أحكام بالحبس النافذ لمدة عامين و غرامة تصل إلى 200 مليون سنتيم.
و أصدرت محكمة الطاهير في ذات القضية أحكاما بسنة واحدة حبسا غير نافذ على نواب المير الأربعة و مدير الوسائل العامة بالبلدية.
ع/قليل