الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

محكمة الخروب تنظم يوما دراسيا لشرح قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة المستحدث

نظمت، اليوم الخميس، محكمة الخروب بقسنطينة يوما دراسيا لشرح قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الجديد وذلك لفائدة ضباط وأعوان الأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب إطارات من مديريتي التجارة والضرائب.

واحتضنت محكمة الخروب، فعاليات اليوم الدراسي بعنوان "مكافحة المضاربة غير المشروعة استراتيجية الوقاية وآليات الردع"، والذي تم من خلاله شرح أحكام قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الصادر بتاريخ 28 ديسمبر الفارط.

وأوضح وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب صابر محمد الصديق، في تصريح للنصر أن التعديلات التي أقرّها المشرّع في قانون رقم 21/15 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021، جاءت من أجل وضع حد للمضاربة غير المشروعة التي يعرفها السوق في المواد الأساسية على غرار زيت المائدة والحبوب والقهوة، وهو ما خلق جوا من القلق لدى المواطن، وساهم في ندرة هذه المواد وارتفاع أسعارها دون مرر، وذلك على الرغم من مجهودات الدولة ودعمها لهذه السلع والبضائع، مضيفا أن رئيس الجمهورية من خلال استحداث القانون، يسعى من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومجابهة الندرة المصطنعة في السوق، والتذبذب غير المبرر في تمون السوق الوطنية.

وتابع ذات المتحدث أن مكافحة المضاربة المشروعة جريمة قديمة حاربها القانون عبر قانون العقوبات وقانون 04/02 المتعلق بالممارسات التجارية المعدل والمتمم، مؤكدا أن نصوص المواد السابقة كانت تكيف المضاربة على أنها جنحة تتراوح فيها العقوبة بين 6 أشهر و5 سنوات، وتسليط غرامات مالية بين 100 ألف و200 ألف دج، أو غرامات مالية بين 20 ألف إلى 100 ألف دينار جزائري، وهي العقوبات التي لم تحقق الهدف من العقوبة.

ومن خلال التعديلات التي جاء بها القانون الجديد 21/15، أوضح وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الخروب، أنه أتى بأحكام وقواعد إجرائية تتلاءم مع المكافحة الفعالة لهذه الجرائم من خلال استحداث إجراءات لم تكن في السابق، على غرار تمديد الموقوف للنظر مرتين مدة 48 ساعة، وكذا إمكانية الخروج عن التوقيت القانوني في عملية التفتيش في كل مرة.

كما أدرج المشرع، يضيف وكيل الجمهورية صابر محمد الصديق، أحكاما متشددة واستحدث بعض الجنايات إذا ما ارتكبت الجريمة على بعض المواد التي حصرها المشرع في الحبوب ومشتقاته والبقول الجافة والحليب والخضر والفواكه والزيت والسكر والبن ومواد الوقود والمواد الصيدلانية، إذا ارتكبت هذه الجرائم خلال حالات استثنائية وظهور أزمة صحية طارئة وكذا تفشي وباء أو وقوع كارثة فإن العقوبة تكون بالسجن من 20 سنة إلى 30 سنة، والغرامة من 10 ملايين إلى 20 مليون دينار، أما إذا ارتكبت في إطار جماعة إجرامية منظمة فتكون العقوبة السجن المؤبد، أما بخصوص الجنج فتحولت إلى جنحة مشددة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات حبسا و20 سنة حبسا وتشديد الغرامة المالية التي يمكن أن تبلغ 10 ملايين دينار، كما استحدث المشرع عقوبات تخص الشخص المعنوي من خلال رفع قيمة الغرامة وتطرق أيضا إلى حجز ومصادرة البضائع والوسائل المستعملة والأموال المتحصلة من بيعها.

عبد الله.ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com