فتح جميع المخابز وتأجيل العطل خلال رمضان
أكدت الاتحادية الوطنية للخبازين أمس الأربعاء بالعاصمة، أنها أعدت برنامجا لنشاط الخبازين خلال شهر رمضان، يقضي بفتح جميع المخابز عبر الوطن مع تأجيل عطل الخبازين إلى ما بعد عيد الفطر، مشيرة إلى أنها ستقوم بوقفة احتجاجية يوم 11 جوان أمام مقر وزارة التجارة، قبل الدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
و أضاف رئيس اتحادية الخبازين يوسف قلفاط خلال ندوة صحفية، أنه ستعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للاتحادية بهدف ضبط قوائم المداومة خلال يومي عيد الفطر المقبل بالتنسيق مع المديريات الولائية لوزارة التجار.
و يبلغ عدد الخبازين على المستوى الوطني -حسب الاتحادية- حوالي 21.000 خباز منهم 14.000 حامل لسجل تجاري و 7.000 مصنفين كحرفي خباز.و ستطلق الاتحادية حملة تحسيسية تجاه الخبازين خلال الشهر الفضيل عبر الولايات للمساهمة والتبرع بالخبز لمطاعم الرحمة المنظمة من طرف البلديات و الهلال الاحمر وكذا الجمعيات الخيرية.
و لدى تطرقه إلى سعر الخبز جدّد قلفاط مطلب الاتحادية -المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار و الحرفيين- المتعلق برفع سعر الخبزة الواحدة المحدد قانونا عند 5ر7 دج و 5ر8 دج إلى 10 دج لرفع هامش ربح الخبازين.
و تطالب الاتحادية بترسيم سعر هذه المادة الاستهلاكية الأساسية عند 10 دج بعد أن قامت مصالح الرقابة لوزارة التجارة مؤخرا بتحرير محاضر ضد خبازين لم يحترموا السعر المحدد قانونا.
و يذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة والمحدد بـ 5ر7 دج بالنسبة للخبز العادي و 5ر8 دج للخبز المحسن لم يتغير منذ 1996 إلا أن سعر هذه الأخيرة يباع بـ 10 دج في معظم مخابز ولايات الوطن.
وكان وزير التجارة عمارة بن يونس قد توعد التجار المخالفين لأسعار المنتوجات الأساسية المقننة بعقوبات صارمة.
و ذكر قلفاط في هذا الشأن أن الدراسة التقنية التي أجرتها وزارة التجارة قدرت تكلفة الخبزة الواحدة بما يفوق 50ر8 دج فيما قدرته الاتحادية بحوالي 85ر9 دج.من جهة أخرى، دعا قلفاط السلطات العمومية إلى دعم فئة الخبازين لمواجهة مشكل نقص اليد العاملة في هذا النشاط بمنح تراخيص عمل للأجانب الحائزين على تكوين في المجال.
و أضاف أن الاتحادية تطالب بمراجعة النظام الضريبي، مقترحا احتساب الضرائب على أساس الأرباح وليس من رقم الأعمال.
و قال قلفاط أن الاتحادية ستقوم بوقفة احتجاجية يوم 11 جوان أمام مقر وزارة التجارة مهددا بإعلان إضراب مفتوح في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة في ظرف ثمانية أيام.
ق و