تأكيد الحكم الصادر في حق السيناتور بوجوهر
أيدت غرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة، أمس، الحكم الصادر في حق عضو مجلس الأمة ماليك بوجوهر المدان يوم 5 ماي السابق من طرف المحكمة الابتدائية لتيبازة في قضية فساد بـ 7 سنوات سجنا نافذا.
وجاء منطوق الحكم اليوم بعد جلسة استئناف محاكمة السيناتور بوجوهر، الثلاثاء الماضي، أين التمست نيابة المجلس 8 سنوات نافذا بعد استئناف الحكم القاضي بسجنه 7 سنوات نافذا وحرمانه لخمس سنوات من الترشح لمنصب سياسي أو تقلد منصب مسؤولية و غرامة تقدر بـ 1 مليون دينار.
وتابعت نيابة محكمة تيبازة، السيناتور بوقائع قضية الفساد شهر أوت الماضي بجنح «تلقي مزية بدون وجه حق» و»استغلال النفوذ» و»الإساءة للوظيفة» قبل أن يتم جدولة قضيته للمحاكمة شهر أفريل الماضي بعد انتهاء التحقيقات.
كما قضت محكمة تيبازة يومها بتبرئة ذمة متهمين اثنين من جنحة «المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق» مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أوت الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دينار المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة شنوة بتيبازة.
وتمسك الضحية بأقواله خلال جلسة المحاكمة متهما السيناتور بوجوهر بتكوين عصابة ابتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية وصفحة فايسبوك للإطاحة به وفيما اعتبر السيناتور نفسه ضحية لصراع سياسي وتآمر مسؤولين محليين سابقين عليه.
وكانت المحاكمة التي جرت، يوم الثلاثاء الماضي، قد شهدت رفض هيئة محكمة غرفة الجنح الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم بوجوهر والمتمثلة في إطلاق سراحه ومباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل اتخاذ أي إجراء قانوني في حقه و متابعته قضائيا».
واستندت الدفوعات الشكلية التي قدمها دفاعه لكونه عضو مجلس أمة و»يتمتع بحصانة لم يتخل عنها بمحض إرادته و لم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع»، حسب الأستاذ مقران آيت العربي.
وتقضي إجراءات القانون الجزائي-حسب قرار الإحالة- في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 128 من الدستور و المادة 111 من قانون العقوبات التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بـ «توقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا و مباشرة التحقيق القضائي دون انتظار».
وموازاة مع مباشرة التحقيق القضائي وتوقيف المتهم يقوم وزير العدل حافظ الأختام بإخطار رئيس الغرفة البرلمانية التي ينتمي لها العضو المتورط متلبسا في قضية ما على أن يجتمع مكتب المجلس لاتخاذ قرار سواء برفع الحصانة عن المتابع قضائيا أو تثبيتها (الحصانة) إلا أن قرار الغرفة البرلمانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤثر على سيرورة المتابعة القضائية و إسقاطها عنه وفقا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات.