الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 الموافق لـ 10 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

مشروع تعديل قانون العقوبات المصادق عليه أمس: 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل مرتكب جريمة تمس الأمن الوطني تلقى أموالا من الخارج


l عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا ومليون دينار لكل معتد على إمام أو مسرب مواضيع الامتحانات والمسابقات من المؤطرين
 أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس أن تعديل قانون العقوبات يهدف إلى تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي تعرف انتشارا في السنوات الأخيرة وأضحت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ويندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بأخلقة المجتمع والإدارة وبدعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف والمتوسط، و سد الفراغ القانوني الموجود في مجال تسيير الأزمات كما أظهره الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء وباء كورونا فيروس كوفيد 19، و ما قد يؤثر سلبا على نجاعة التدابير المتخذة من طرف الدولة في مجال حماية الامن والنظام والصحة العموميين.
و أوضح الوزير خلال عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها، سليمان شنين، رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان وعدد محدود من النواب، أن المشروع ينقسم إلى  ثلاثة محاور ويسلط عقوبات قاسية على المخالفين، المحور الأول يخص تجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية، ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
وتحدث الوزير بهذا الخصوص على بعض الانحرافات التي تفشت في السنوات الأخيرة ببلادنا والتي أضحت تهدد النسيج الاجتماعي، وبعض منها ارتكبت من طرف أشخاص تلقوا أموالا من الخارج ومن جهات داخل الوطن.
وعليه يقترح مشروع القانون تجريما خاصا لهذه الأفعال بعقوبة 5 إلى 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة بين 500 إلى 700 ألف دينار وهذا بمجرد ثبوت تلقي الأموال بغض النظر عن ارتكاب الجريمة التي تم تلقي الأموال لأجلها أو التحريض عليها،  وتتضاعف العقوبة في حال كان تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما  كانت تسميتها أو شكلها.
وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن تكون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار جزائري، مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة.
ويجرم المحور الثاني أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة تمس بالنظام والأمن العموميين، وهي تخص معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين، وهذا بالسجن من سنة واحدة إلى 3 سنوات وغرامة من  100ألف إلى 300 ألف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
 كما ينص المشروع على تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر وتسليط عقوبة على مرتكبيها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة بين 60 و200 ألف دج، وترفع العقوبة من 3 إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 300 و500 ألف دينار إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.
ويقترح النص في حالة اهانة الإمام الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200  إلى 500 ألف دينار، وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 إلى مليون دينار.
كما يقترح المشروع أيضا تشديد العقوبات على مرتكبي الأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين إلى خمس سنوات سجنا وغرامة من 200  إلى 500 ألف دينار.
وكما شدد النص الجديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 إلى 100 ألف دج، وحدها الأقصى من 6 الى20 ألف دينار، وقصد الردع الفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار، وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة.
ويخص المحور الثالث تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات،ويقترح معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الأسئلة و الأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث، أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني، والمسابقات الوطنية، بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 100 إلى 300الف دينار، ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات، وترفع العقوبة إلى السجن من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة ما بين 500 الف و مليون دينار، إذا كان مرتكبوها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات.
وبالنسبة لجريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية أو التصريح الكاذب، فإن النص يقترح عقوبات بالسجن من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة بين 100 و300 ألف دينار لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب، و يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وبغرامة من 200 إلى 300 ألف دينار.
إ -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com