ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، في بيان لها بـ"ضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول فيما يخص لاستئناف نشاط الصيد".
و جاء في البيان "تبعا لاستئناف نشاط الصيد الذي يندرج في إطار مساعي السلطات العمومية الرامية إلى توسيع نطاق مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي، وحرصا منها على استئناف هذا النشاط وفق القواعد المعمول بها، ضمانا للتوازن البيئي وحفاظا على الثروة الصيدية والأصناف المحمية، تذكر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، سيما القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد".
كما تذكر--يضيف البيان -- بضرورة استيفاء مختلف الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 06-386 ورقم 06-387 المؤرخين في 31 أكتوبر 2006، "اللذين يحددان شروط و كيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها، وكذا إعداد إجازة الصيد وتسليمها"، بالإضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006، المحدد ل"شروط ممارسة الصيد، الذي يتضمن أصناف الطرائد المرخص بصيدها، وتواريخ مواسم الصيد الخاصة بكل نوع منها".
وأج