ذكر المجلس الدستوري، اليوم الخميس، بحق الناخبين في الطعن في صحة عمليات التصويت، بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر يوم الأحد المقبل، وحدد الشروط الواجب اتباعها لتقديم الاحتجاجات.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه "وفي إطار مراقبته صحة عملية الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر يوم أول نوفمبر 2020، وحرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، طبقا للمادة 182 (الفقرة الثالثة)، من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمواد 73، 74 و94 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، يذكر المجلس بأنه يحق لكل ناخب الطعن في صحة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج".
وأضاف أن هذا الاحتجاج "يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتبالتصويت"، على أن "يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة ترسل إليه على رقم الفاكس المجمع: 023.25.38.74".
وفي حالة إيداع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري الكائن مقره بشارع 11ديسمبر 1960، بالأبيار بالجزائر العاصمة، فإنه "على المودع للطعن احترام البروتوكول الصحي الخاص بعملية مراقبة الاستفتاء حول تعديل الدستور" -حسب ذاتالبيان-.
كما يجب أن تتضمن عريضةالطعن "صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقة الناخب وبطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه، مع عرض الوقائع والوسائلالمبررة".
ودعا المجلس الدستوري المواطنين إلى الاتصال بمصالحه من أجل المزيد من المعلومات وذلك عن طريق بريده الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الآتية:21.79.00.88 - 021.79.00.41.
وأج
ذكر المجلس الدستوري، اليوم الخميس، بحق الناخبين في الطعن في صحة عمليات التصويت، بمناسبة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر يوم الأحد المقبل، وحدد الشروط الواجب اتباعها لتقديم الاحتجاجات.
وأوضح المجلس في بيان له، أنه "وفي إطار مراقبته صحة عملية الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر يوم أول نوفمبر 2020، وحرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، طبقا للمادة 182 (الفقرة الثالثة)، من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمواد 73، 74 و94 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، يذكر المجلس بأنه يحق لكل ناخب الطعن في صحة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج".
وأضاف أن هذا الاحتجاج "يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتبالتصويت"، على أن "يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة ترسل إليه على رقم الفاكس المجمع: 023.25.38.74".
وفي حالة إيداع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري الكائن مقره بشارع 11ديسمبر 1960، بالأبيار بالجزائر العاصمة، فإنه "على المودع للطعن احترام البروتوكول الصحي الخاص بعملية مراقبة الاستفتاء حول تعديل الدستور" -حسب ذاتالبيان-.
كما يجب أن تتضمن عريضةالطعن "صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقة الناخب وبطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه، مع عرض الوقائع والوسائلالمبررة".
ودعا المجلس الدستوري المواطنين إلى الاتصال بمصالحه من أجل المزيد من المعلومات وذلك عن طريق بريده الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الآتية:21.79.00.88 - 021.79.00.41.
وأج