أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف يشدد العقوبة على مرتكبي هذه الأفعال كلما كان الضحية طفلا ، وهو ينص على عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال الاختطاف تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وذلك حسب خطورة الأفعال و الآثار المترتبة عليها، فضلا عن فرض غرامة قد تصل إلى مليوني دينار.
عرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف، وقال بهذا الخصوص أن المشروع الجديد يقترح إطارا قانونيا خاصا للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وهو يتضمن 54 مادة قسمت على سبعة فصول.
وأكد بالمناسبة أن خصوصية النص الجديد تكمن في كونه "يجمع بين الوقاية والمكافحة" وهو يتضمن أحكاما خاصة للتكفل بضحايا هذه الجرائم وأسرهم، وتطبق أحكامه على أفعال اختطاف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر بها القانون بالقبض على الأشخاص، والتي يشار إليها في النص بجرائم الاختطاف.
وقال زغماتي أنه وانطلاقا من أن الاختطاف في أبشع صوره قد يؤدي إلى قتل الضحية فإن المشروع ينص على أن تضع الدولة كل الإمكانات البشرية والمادية للحيلولة دون وقوع جرائم الاختطاف، وفي حال وقوعها تبدل كل الجهود للعثور على الضحية حيا ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.
وقد قسم المشروع إلى ثلاثة محاور، الأول يتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ويتضمن وضع إستراتيجية وطنية ومحلية للوقاية من الاختطاف من طرف مختلف مؤسسات الدولة مع مراعاة خصوصية كل منطقة وتحديد الوسيلة الكفيلة لمنع حدوثها والتصدي لها، وأيضا اعتماد آليات الإنذار والكشف المبكر عنها.
وبما أن الطفل يعد من الفئات المستهدفة ينص المشروع الجديد على ضرورة ضمان الحماية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان آخر يستقبل الأطفال، ويلزم الأسرة بحماية الطفل وإبعاده عن جميع أشكال الخطر التي قد تؤدي إلى وقوعه ضحية، ووضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف.
أما المحور الثاني فيخص حماية ضحايا الاختطاف من حيث التكفل الصحي والنفسي و الاجتماعي بهم وتيسير اندماجهم في الحياة الاجتماعية وتيسير لجوئهم للقضاء واستفادتهم من المساعدة القضائية، وحماية الشهود، على أن تمتد الحماية هذه لتشمل الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف في الخارج.
أما المحور الثالث والأخير فيتضمن الأحكام المطبقة أمام القضاء والقواعد الإجرائية الخاصة بهذا النوع من الجرائم، من حيث تحديد الجهة القضائية المخولة ومباشرة النيابة العام تحريك الدعوى العمومية تلقائيا، وتمكين الجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل من إيداع شكوى أمام القضاء والتأسيس كطرف مدني، وإلزام مقدمي خدمات الإعلام و الاتصال من تقديم المساعدة التي من شأنها كشق مرتكبي جرام الاختطاف.
كما تشير الأحكام التي ينص عليها المشروع الجديد على أجال طويلة لتقادم الدعوى العمومية في هذا النوع من الجرائم، وتشديد العقوبة كلما كان الضحية طفلا، وتشديد العقوبة إذا اقترن الاختطاف بظروف خطيرة كطلب فدية أو تعذيب الضحية أو الاعتداء عليها جنسيا أو قتلها.
والحرص على حماية الضحية من خلال تقرير أعذار معفية أو أعذار مخففة للعقوبة إذا عدل الفاعل عن الجريمة أو أطلق سراح الضحية.
كما يجرم النص الجديد جميع أشكال الاختطاف سيما التي تتم عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج للتأثير على السلطات العامة في أداء عملها أو للحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع أو تعريض المخطوف للتعذيب أو العنف، أو إذا نتجت عنها عاهة مستديمة أو إذا كان الدافع وراء الاختطاف تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو التهديد بالاختطاف لإرغام عائلته للقيام بعمل ما للامتناع عنه.
ويتضمن النص الذي قدمه زغماتي أمس أحكاما خاصة بجرائم اختطاف الأطفال بجميع صورها سيما عن طريق التهديد أو الاستدراج وتعريض المخطوف للتعذيب أو العنف، إذا كان الدافع الاختطاف تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر، أو إذا أدى إلى وفاة الضحية.
وتصل العقوبات التي يقرها النص إلى السجن المؤبد أو الإعدام وذلك حسب خطورة الفعل أو الآثار المترتبة عليه علاوة على دفع فدية قد تصل إلى مليوني دينار، كما حدد المشروع حالات تشديد العقوبة أو تخفيفها بغرض الإنهاء التلقائي لعملية الاختطاف، مع استثناء جرائم الاختطاف الخطيرة من حالات التخفيف، سيما إذا كانت ضد الأطفال وباستعمال التعذيب أو طلب فدية. إلياس -ب