أكد، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس الأربعاء، خلال عرضه لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، أن «التعديلات تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد وكذا حرصا منه لإعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب».
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، أمس، اجتماعا خصص للاستماع إلى عروض قدمها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حول ستة مشاريع قوانين.
وتتعلق مشاريع القوانين بالأمر المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الأمر رقم 21-10 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما تضمنت العروض الموافقة على الأمر رقم 21-11 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الأمر رقم 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات بالإضافة إلى الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق.
وخلال عرضه لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، أشار وزير العدل أن «التعديلات تندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد وكذا حرصا منه لإعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب».
وفي نفس السياق، أضاف السيد طبي بأن مشروع هذا القانون «يشكل إطارا قانونيا يضبط وينظم الحياة السياسية من خلال تحديد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بنظام الانتخابات وفق قواعد ترتكز على أخلقة الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية».
كما ذكر أن هذه المبادئ تتمثل في «تجسيد وترسيخ الديمقراطية، تكريس التداول على السلطة، محاربة المال الفاسد، ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لا سيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ورد الاعتبار للإرادة الشعبية من أجل بناء مؤسسات منتخبة قوية».
وعدد الوزير بالمناسبة، بعض الأحكام الجديدة التي جاء بها الأمر على غرار تغيير نمط الاقتراع، تحويل صلاحيات الإدارة إلى السلطة المستقلة للانتخابات، تحديد عدد العهدات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، مراعاة المناصفة في الترشح وضمان مشاركة الشباب والجامعيين.
أما بخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر 21/05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21/05 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أوضح وزير العدل أن هذا الأمر جاء «لتعديل أحكام المادتين 203 و206 من الأمر 21/01 بإعادة النظر في بعض الآجال بغية ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 جوان 2021».
وأشار إلى تعديل المادة 203 الخاص بآجال انتهاء فترة إيداع قوائم المترشحين وتحديده بفترة 45 يوما بدل 50 يوما، فيما تضمنت المادة 206 تتميم أحكام الفقرة الثانية بإقرار صلاحية جديدة لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات تتمثل في إمكانية تمديد آجال تبليغ قرارات الترشح من 8 إلى 12 يوما، وتعديل الفقرات 4، 5 و6 من نفس المادة.
وحول مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر 21/10 المعدل والمتمم للأمر 21/01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أشار ممثل الحكومة إلى تعديل المادة 317 المتعلقة بشرط المناصفة خاصة في بعض البلديات والولايات الداخلية، وكذا المادة 318 المتعلقة بتقليص عدد التوقيعات المطلوبة من 35 إلى 20 توقيعا لكل مترشح في البلديات الآهلة بأقل من 20 ألف نسمة.
وحول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون العقوبات، أوضح أن هذا الأمر يهدف إلى «تعزيز أحكام القانون المتعلقة بمكافحة الإرهاب قصد التصدي لبعض الأشكال الجديدة للإجرام والتي تجسدت في موجة من الاعتداءات أخطرها تلك التي تجيش وسائل التواصل الاجتماعي، بإيعاز من أشخاص وكيانات مرتبطة بالإرهاب تهدد السلامة والوحدة الترابية للبلاد».
وأضاف أنه جراء هذه المخاطر، «وجدت الجزائر نفسها ملزمة بحماية سلامتها الترابية والحفاظ على أمنها واستقرار مؤسساتها من خلال اتخاذ تدابير صارمة بإعمال آليات تتمثل في تسجيل الأشخاص والكيانات التي تهدد أمنها ضمن قائمة وطنية للإرهاب».
وعليه يقترح المشروع تعديل وتتميم قانون العقوبات عن طريق تعديل المادة 87 مكرر بإدراج السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الوسائل الدستورية، وكذا المساس بالسلامة الترابية للجزائر والتحريض على ذلك ضمن الأفعال المشكلة للإرهاب.
إنشاء قائمة وطنية خاصة بالأشخاص والكيانات الإرهابية
وكشف ممثل الحكومة عن إدراج مادة 87 مكرر 13 تنص على «إنشاء قائمة وطنية خاصة بالأشخاص والكيانات الإرهابية يدرج فيها أشخاص أو كيانات محل تحريات أولية أو متابعة جزئية أو صدرت ضدها أحكام أو قرارات بالإدانة، حيث تنص المادة على إنشاء لجنة وطنية تختص بوضع القائمة تحدد تشكيلتها عن طريق التنظيم».
كما أشار الوزير إلى إدراج المادة 87 مكرر 14 «تحدد الآثار القانونية المترتبة على الإدراج في القائمة الوطنية للإرهاب مضيفا أن الأحكام الواردة في هذا الأمر ستسمح بإدراج الكيانات التي صنفها المجلس الأعلى للأمن كحركات إرهابية وهي حركة رشاد والماك والأشخاص المرتبطين بهما».
وخلال عرضه لمشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، أوضح ممثل الحكومة بأن هذا الأمر «يعزز الجهات القضائية الجزائرية المتخصصة بقطب جزائي متخصص في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك إثر بروز نوع جديد من الإجرام يستهدف أساسا مؤسسات الدولة والحياة الخاصة للأشخاص».
وأشار إلى «اتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل الترسانة القانونية الجزائرية من خلال تجريم هذه الأفعال، ومنها الأمر المتضمن إنشاء القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم السيبرانية على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر»، موضحا أن هذا القطب «يتولى اختصاصا حصريا دون غيره من الجهات القضائية يتمثل في المتابعة والتحقيق والحكم على بعض الجرائم بالنظر إلى بعدها الوطني أو الدولي أو مساسها بحقوق الأشخاص أو بالنظام والأمن العموميين ومنها الجرائم التي تمس بأمن الدولة والدفاع الوطني ونشر وترويج أخبار مغرضة تمس بالنظام والأمن الوطنيين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية وجرائم التمييز وخطاب الكراهية».
وأضاف الوزير أن القطب «يتولى حصريا المتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها كونها تتطلب اللجوء لوسائل تحري خاصة أو خبرة فنية أو تعاون قضائي دولي».
ولدى عرضه لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، أوضح وزير العدل أن هذا الأمر يهدف إلى «التصدي لأشكال الإجرام التي تستهدف المعلومات والوثائق الإدارية بإفشاء المعلومات والوثائق الصادرة عن الدولة ومختلف مؤسساتها ونشرها في وسائل الاتصال بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وتحريفها وإخراجها عن سياقها بغرض الإضرار بالدولة ومؤسساتها».
يذكر أن اجتماع اللجنة التي يرأسها العضو حكيم طمراوي، حضره نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، الحاج عبد القادر قرينيك، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة أزوار.
ق.و/وأج