ألزمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المنظمات النقابية للعمال الأجراء ولأرباب العمل بتقديم العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى الهيئات المستخدمة وكذا إلى السلطة الإدارية المختصة، قبل نهاية مارس، المقبل، ويأتي ذلك في سياق ترتيبات وضعتها الحكومة لتحديد مستوى التمثيل النقابي لكل تنظيم، ومنع أي تلاعب بالحق النقابي الذي يبقى مكفولا دستوريا.
دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، المنظمات النقابية للعمال الأجراء ولأرباب العمل إلى الإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى الهيئات المستخدمة وكذا إلى السلطة الإدارية المختصة، في أجل لا يتعدى الـ31 مارس 2023. وذكرت الوزارة، في بيان لها، المنظمات النقابية بالتزاماتها القانونية بـ «الإبلاغ بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية إلى الهيئات المستخدمة وكذا إلى السلطة الإدارية المختصة، المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في الـ02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم». ودعتهم إلى «موافاة مصالحها المختصة في أجل لا يتعدى الـ31 مارس 2023 بجميع المعلومات المتضمنة العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها النقابية عبر المنصة الرقمية على الرابط التالي:
"tamthiliya.mtess.gov.dz" طبقا لأحكام المنشور رقم 02/وع ت ض إ/21 المؤرخ في الـ18 ديسمبر 2021 الذي يعدل ويتمم المنشور رقم 09 المؤرخ في الـ19 ماي 1997 والمتعلق بتمثيلية المنظمات النقابية». كما دعت الوزارة مسؤولي المنظمات النقابية الناشطة للعمال الأجراء ولأرباب العمل الذين لم يستلموا بعد بيانات الولوج إلى المنصة الرقمية (اسم المستخدم وكلمة السر)، إلى «التقرب شخصيا من المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي بمديرية علاقات العمل لاستلام هذه البيانات أو تفويض من يمثلهم كتابيا لاستلامها، مرفوقين بختم المنظمة النقابية المعنية وببطاقة تعريف وطنية وذلك قبل تاريخ الـ31 جانفي 2023». واستنادا إلى الأرقام التي أعلن عنها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, يوسف شرفة، تحصي الجزائر 158 منظمة نقابية تمارس نشاطها في الجزائر منها 99 منظمة نقابية عمالية، و 59 نقابة لأرباب العمل تغطي جميع قطاعات النشاط الوطني، تتمركز أساسا في قطاع الوظيف العمومي، مؤكدا تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحاديات تعزيزا لحريتهم . ويأتي القرار ضمن الترتيبات التي أقرها القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والترتيبات القانونية الأخرى التي وضعتها الحكومة لضبط الممارسات النقابية والفصل بين العمل النقابي والنشاط السياسي، خاصة وأن بعض النقابات كانت شكلية أو مجرد سجلات بأسماء منخرطين ورقياً وكل نشاطاتها متمركزة في شخص الرئيس ومكتبه أو ما يعرف بنقابة حامل الختم، وهو ما يتنافى مع طبيعة الحق النقابي المكفول دستوريا. وتشدد الحكومة على ضرورة الفصل التام بين النشاط النقابي وممارسة السياسة، وإلزامية الحياد عن كل ولاءات لشخصيات أو أحزاب سياسية، من خلال تجريم الجمع بين النشاطين وحل المنظمات النقابية التي لا تحترم الخطوط الحمراء لممارسة العمل النقابي. وترى وزارة العمل بأنه حان الوقت للفصل بين ممارسة النشاط النقابي وممارسة أي نشاط سياسي، كما أن العمل النقابي سيكون محصورا فقط في الجانب الاجتماعي والحقوق العمالية الفردية والجماعية، وسيكون النقابيون مجبرين على الاختيار بين السياسة والنشاط النقابي. كما تتوجه الحكومة نحو منع الجمع بين وظيفة إدارية والممارسة النقابية، تطبيقا لتوجيهات، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بضرورة، وضع مفهوم جديد للعمل النقابي وضبطه وفق أطر جديدة تتماشى ومستجدات الساحة الاجتماعية والمهنية. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد دعا خلال اجتماع للوزراء في نوفمبر الماضي، إلى استحداث منظومة جديدة للعمل النقابي، حيث أكد أن التحولات التي تشهدها الجزائر تستوجب تنظيما جديدا للمجال النقابي يضمن حقوق و واجبات المستخدمين ويساعد على حماية مصالح المجتمع. وحث رئيس الجمهورية الحكومة للأخذ بعين الاعتبار جملة من الملاحظات, من بينها «التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين ويساعد على حماية مصالح المجتمع».
وذلك في سياق الإعداد لمشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها. كما طلب الرئيس عبد المجيد تبون، من الحكومة تحديد”القطاعات الحساسة” لمنع إضراب العاملين فيها ضمن قانون جديد للممارسات النقابية يجري إعداد مشروعه.
ومن بين توجيهات الرئيس تبون “أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، كما أثبتته التجارب السابقة”، كما تضمنت الملاحظات التي أسداها الرئيس تبون «استحداث أرضية لوجستية تسمح بتطبيق مضمون القانون الذي يعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرسه دستور 2020». وقالت الحكومة، إن إعداد نص تشريعي تمهيدي لقانون يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي.
كما يرمي ذات المشروع إلى «تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020 التي تكرس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية». كما يأتي أيضا في إطار «مراجعة أحكام القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2 يونيو 1990, المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي, بعد تجربة تزيد مدتها عن اثنين وثلاثين (32) سنة, وذلك قصد إثراء أحكامه طبقا لاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها بلادنا.
لاسيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
ع سمير