أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بأن مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، يرمي إلى وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم متعددة الأبعاد ترتكز أساسا على التحسيس والوقاية وعلى الردع، وأيضا على معالجة المتعاطين وتصنيف المخدرات.
عرض وزير العدل حافظ الأختام أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04- 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وأوضح الوزير أثناء العرض أن القانون الجديد جاء لسد الثغرات والنقائص التي أفرزها القانون رقم 04- 18 الصادر في 2004 على مدار 18 سنة ، وأيضا بغرض تكييفه مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 1989.
وينص النص الجديد أساسا على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم ترتكز على تكثيف وتعزيز دور المساجد والمراكز الثقافية والرياضية و دور الشباب ووسائل الإعلام في التحسيس بآثار المخدرات والمؤثرات العقلية، ويقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها بمساهمة جميع المتدخلين والمجتمع المدني.
كما ينص المشروع في شق آخر على تدابير علاجية خاصة لتتبع الأحداث المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر إخضاعهم لعمليات إزالة التسمم، على أن يعفى عن هؤلاء من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية، وإعفائهم من العقوبة في حال تابعوه بعد تحريك الدعوة العمومية.
ومن التدابير الأخرى التي جاء بها النص الجديد تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو الشيء الذي لم يكن موجودا في بلادنا من قبل.
كما ينص على حماية خاصة للصيادلة بإدراج عقوبات ضد كل من يحاول تهديدهم أو الاعتداء عليهم للحصول على مؤثرات عقلية، وفي مجال الأحكام الجزائية يفرض القانون عقوبة تصل إلى 30 سنة سجنا على كل شخص يبيع أو ينتج أو يصنع أو يشحن المخدرات والمؤثرات العقلية إذا كان موظفا عموميا، وتصل هذه العقوبة إلى المؤبد اذا ارتكبت هذه الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة.
وفي جانب متصل يعزز المشروع من آليات التحري من خلال إعطاء وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو تحديد وسيلة الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بجريمة بيع و الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، عبر استعمال وسائل الإعلام والاتصال و وفق ترتيبات تقنية معدة خصيصا لذلك.
وينص المشروع أخيرا على المساعدة والتعاون القضائيين الدوليين في هذا المجال شرط المحافظة على سرية المعلومات، وشريطة ألا يتعارض هذا التعاون مع قيم وعادات وطبيعة المجتمع الجزائري.
إلياس -ب